⭕️ *النائب العام يوجه بالإفراج عن 123 سجينا في محافظة ذمار*

الإثنين 13 مارس - آذار 2023 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (115)

وجه النائب العام، القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، بالافراج عن 123 سجينا من المحبوسين رهن التحقيق والتنفيذ من حجوزات البحث الجنائي والنيابة العامة وقسم شرطة الوحدة والإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار.

وأوضح النائب العام ، أن التوجيهات بالإفراج الشرطي تضمنت السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم عليهم بها، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الموقوفين رهن الاستدلال والتحقيق وقضاياهم لا تشكل خطورة مجتمعية.

فيما بين رئيسا محكمة ونيابة الاستئناف القاضي إبراهيم الظرافي والقاضي عنان شايع، أن الافراج الشرطي يتضمن ثبوت حسن السيرة والسلوك بما يضمن انهاء حالات العنف أو ما يترتب عليه من أضرار للغير.

وكان النائب العام ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي ومحافظ ذمار محمد البخيتي، ورئيسا محكمة استئناف ونيابة ذمار ونائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى ووكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية اللواء علي الصيفي، ومدير أمن المحافظة العميد أحمد الشرفي، اطلعوا على أحوال النزلاء ومستوى الرعاية والخدمات في الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار.

واستمع النائب العام، إلى شكاوى السجناء، وتم التأكد من سير الإجراءات المتصلة بقضاياهم، خصوصا المستحقين للإفراج الشرطي، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتفقد أحوال السجناء، وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم قبل رمضان.

فيما، أشاد وزير الداخلية بجهود السلطة القضائية في إرساء قيم العدل والإنصاف بين الناس والانتصار للمظلومين وتعزيز إجراءات التقاضي.

ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لمتابعة أوضاع السجون وقضايا السجناء.. مبينا أهمية متابعة المحاكم والنيابات لتسريع البت في قضايا السجناء.

من جانبه أشاد محافظ ذمار بزيارة النائب العام ووزير الداخلية وقيادات الوزارة، إلى الإصلاحية المركزية، والإطلاع عن قرب على أوضاع السجناء والإصلاحية 

ونوه بجهود النائب العام وحرصه على تلمس أحوال السجناء والاستماع إلى همومهم.. لافتا إلى ماتعانيه الإصلاحية من اعداد فوق طاقتها، وأهمية رفد الإصلاحية بالإمكانيات وتعزيز دورها في الإصلاح والتأهيل.

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية