⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
وجّه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، بالإفراج عن 117 سجينا في الاصلاحيتين المركزيتين في مدينتي البيضاء ورداع وكذا البحث الجنائي بمدينة البيضاء.
جاء ذلك خلال نزوله، ومعه محافظ البيضاء، عبدالله ادريس، ورئيسا محكمة ونيابة الاستئناف في المحافظة، القاضي ساري العجيلي والقاضي إبراهيم لطف الديلمي، إلى السجون؛ للتفتيش وتفقد أوضاع المساجين والمحبوسين احتياطيا والموقوفين على ذمة قضايا جنائية.
واستمع النائب العام إلى شكاوى السجناء، وتم التأكد من سير الإجراءات المتصلة بقضاياهم، خصوصا المستحقين للإفراج الشرطي ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأكد النائب العام أن النزول الميداني للسجون يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، لتفقد أحوال السجناء، وتلمس احتياجاتهم والعمل على مساعدتهم قبل رمضان.
إلى ذلك، اطّلع النائب العام ومحافظ البيضاء ورئيسا محكمة استئناف ونيابة البيضاء على أحوال النزلاء في الإصلاحية المركزية.
واستمعوا إلى شرح من مدير الإصلاحية، العقيد أحمد الجهراني، حول مستوى الرعاية والخدمات المقدمة، والصعوبات التي ترافق الأداء.
وأشار النائب العام إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين أجهزة العدالة للارتقاء بالأداء وضمان سرعة إنجاز القضايا.
فيما أكد محافظ البيضاء مساندة قيادة المحافظة جهود الإصلاحية، والعمل على تحسين الخدمات وفقا للإمكانيات المتاحة.
رافقه -خلال الزيارة- وكيلا المحافظة، صالح الجوفي وصالح المنصوري، وعدد من وكلاء النيابة، والقضاة وقيادات أمني