⭕️ *رئيس نيابة استئناف شمال الأمانه يوجه بالافراج بالأفراج عن 74 سجينا*

السبت 11 مارس - آذار 2023 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (223)

وجه رئيس نيابة إستئناف شمال الأمانة القاضي احمد ابو منصر بالافراج عن 74 سجينا ممن من نزلاء سجن هبرة الاحتياطي صدرت بحقهم أحكام قضائية.

 

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية- اليوم ومعه القاضي محمد الشرفي وكيل نيابة شمال الأمانه والقاضي هيثم السنيدار وكيل نيابة بني الحارث الأبتدائية- لأوضاع السجناء ومناقشة القضايا المتصلة بهم، تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي.

 

ووجه القاضي ابو منصر بسرعة إحالة كثير من قضايا السجناء إلى المحاكم للفصل فيها بأحكام قضائية خلال الأيام المتبقية من شهر شعبان.

 

وخلال الزياره التي رافقه فيها مدير سجن هبرة الأحتياطي العقيد علي أحمد محمد والعقيد نزار الوادعي مدير مركز شرطة هبره، طاف رئيس نيابة الإستئناف بعنابر السجن وجميع مرافقه، وقابل السجناء، مطمئناً إياهم بأنه يحمل على عاتقه مسؤولية متابعة جميع شكاواهم وحلها وفقا للقانون.

 

ولفت القاضي ابو منصر إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه النائب العام القاضي بتحسين ومعالجة أوضاع السجناء.. مؤكدا حرص النيابة بالتعاون مع إدارة السجن على معالجة كافة الإشكاليات والمعوقات التي تواجههم، والعمل بروح الفريق الواحد لتطبيق القانون في كافة المجالات، والارتقاء بمستوى الأداء.

 

وأشاد رئيس النيابة بجهود إدارة السجن رغم الظروف الاستثنائية، التي تمر بها البلاد، ناقلا لهم تحايا معالي النائب العام القاضي محمد الديلمي واهتمامه ومتابعته المستمرة للسجون وأماكن الحجز والتوقيف لتكون جميع الإجراءات وفقا للقانون.

 

وأكد أن هذه الزيارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بل ستتبعها زيارات ميدانية مستمرة لبقية السجون الأحتياطيه التابعه للنيابات الأبتدائيه الواقعه في أطار أختصاص نيابة أستئناف شمال الأمانة.

 

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية