⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أجرى المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء القاضي وضاح سلطان القرشي زيارات تفقديه للإطلاع على سير العمل القضائي في النيابات الإبتدائيه في المحافظة.
وفي الزيارات التقى القاضي القرشي بالقضاه وكلاء وأعضاء النيابات والموظفين وحثهم على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وإنجاز القضايا رهن التحقيق خاصة التي على ذمتها سجناء وادخال بيانات القضايا في نظام سير الدعوي الجزائيه أولا بأول والتنسيق مع المحاكم لسرعة الفصل في القضاياء الجنائية.
وخلال الزيارات استمع رئيس النيابة لحديث وكلاء وأعضاء النيابات عن الصعوبات والتحديات التي تواجههم في العمل كما قام بالاطلاع على أوضاع السجناء الموقوفين في حجوزات النيابات ووجه بالإفراج عن 179 سجين.
وأشار القاضي وضاح القرشي إلى أنه سيقوم خلال الأيام القادمة بالنزول إلى الأصلاحيه المركزيه وباقي الحجوزات الخاصة بالنيابات في جميع مديريات محافظة صنعاء وذلك في إطار الخطه الشامله للزيارات الميدانيه للنيابات والسجون