محامي الأموال العامة يتفقد أوضاع الموقوفين بمكافحة المخدرات والبحث الجنائي

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (161)

تفّقد محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ومعه نائب رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي عبدالرحمن المتوكل، اليوم، أوضاع الموقوفين في حجزي إدارة مكافحة المخدرات ومباحث أمانة العاصمة.

واستمعا خلال الزيارة، ومعهما رئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي عبدالله زهرة ووكيل نيابة البحث القاضي زيد الشامي، من ضباط مكافحة المخدرات والمباحث، إلى شرح عن طبيعة القضايا المضبوطة، ومستوى التنسيق والتعاون مع النيابة لإنجازها.

كما استمعوا إلى شكاوى وتظلمات السجناء وقضاياهم ومدد الحجز، والإجراءات والقرارات القضائية الصادرة بحقهم، ومدى حصولهم على حقوقهم القانونية أثناء الضبط والتوقيف والاستجواب والتحقيق.

ووجه محامي نيابات الأموال العامة، بالإفراج عن عدد من الموقوفين، وسرعة التصرف في القضايا المضبوطة على ذمتها سجناء والالتزام بالمدد القانونية للحبس، وتعزيز التنسيق بين النيابة وأجهزة الامن لضمان سلامة الاجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.

وشدد على بذل المزيد من الجهود للتصرف في القضايا، مشيراً إلى أن النزول الميداني يأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام لمتابعة القضايا وضمان سرعة البت فيها ومساعدة السجناء المستحقين للإفراج قبل شهر رمضان المبارك.

رافقهما، خلال الزيارة، عدد من أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية