مناقشة أوضاع الاصلاحية المركزية بذمار

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 11 مساءً / ذمار - سبأ
عدد القراءات (557)
  

ناقش لقاء بمحافظة ذمار اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2019م برئاسة القائم بأعمال المحافظ - أمين عام المجلس المحلي مجاهد شايف العنسي ، اوضاع الاصلاحية المركزية ومراكز التوقيف واحتياجاتها الأسياسية .

وخلال اللقاء الذي ضم أعضاء اللجنة المكلفة من النيابة العامة والحكومة بالإطلاع على أوضاع الإصلاحيات وتضم رئيس النيابة العامة القاضي عبدالله بكاري وعضو هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي على عبدالملك الانسي ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبدالعزيز محمود ونائب مدير امن المحافظة محمد الموشكي، اكد القائم بأعمال محافظ ذمار العنسي اهمية تعزيز جهود التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين أوضاع الاصلاحية المركزية.

وأشار الى جهود السلطة المحلية في مساندة إدارة الاصلاحية لتحسين وتوسعة الاصلاحية وكذا تبني احدى المنظمات بناء مركز الاحداث.

وحث على ضرورة توفير الافرشة والبطانيات لنزلاء الإصلاحية خاصة مع دخول فصل الشتاء.

فيما أشار وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة ان الهدف من الزيارة الاطلاع على اوضاع الاصلاحيات المركزية ومراكز التوقيف لمساعدتها على تحسين اوضاعها وتوفير احتياجات النزلاء.

وبين ان اللجنة الممثلة من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية والصحة وهيئة الزكاة ستعمل على نقل هموم وتطلعات الاصلاحية المركزية بما يسهم في تحسين اوضاعها وتوفير الاحتياجات اللازمة للسجناء والإفراج عن المعسرين ومن قضوا مدة الفترة المحكوم بها عليهم.

من جانبه أكد الوكيل المروني اهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية في تحسين اوضاع الاصلاحية المركزية ومراكز التوقيف بما يسهم في الارتقاء بأوضاع السجن المركزي والنزلاء.

حضر اللقاء وكيل نيابة البحث والأمن القاضي محمد سفيان ومدير الاصلاحية المركزية المقدم محمد الغرباني ونائبه الرائد محمد العمدي ومدير فرع الهيئة العامة للزكاة ماجد التينه.

 

إلى ذلك تفقد القائم بأعمال محافظ ذمار مجاهد شايف العنسي واعضاء اللجنة ومعهم وكيل اول المحافظة فهد عبدالحميد اوضاع النزلاء بالإصلاحية المركزية.

واستمعوا من مدير السجن المركزي المقدم محمد الغرباني إلى شرح عن الوضع في السجن والاحتياجات الاساسية للإصلاحية والسجناء.

 

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية