نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يقوم بزيارة تفقدية لنيابتي بني الحارث وارحب وبني حشيش للاطلاع على سير العمل

الثلاثاء 30 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (1255)
قام نائب رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام - يوم الثلاثاء القاضي عبدالسلام السرحي بزيارة تفقدية لنيابتي بني الحارث وأرحب وبني حشيش للاطلاع على سير العمل فيهما .
وخلال الزيارة التقى القاضي السرحي وكيلي النيابتين القاضي جمال الشرعبي والقاضي هيثم السنيدار واعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين فيهما .
واستمع نائب رئيس هيئةالتفتيش القضائي من وكيلي النيابتين الى شرح كامل عن طبيعة العمل في النيابتين الذي تقومان به وإجراءات التحقيق في القضايا الواردة لكل منهما رغم قلة اعضاء النيابة والاحتياجات القائمة .
وحث القاضي السرحي اعضاء النيابتين والعاملين فيهما على مضاعفة الجهود وإنجاز القضايا.


كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية