⭕️ *النيابة الجزائية في الحديدة تقر الإفراج عن 111 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان*

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 03 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (81)

   

أقرّت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة الإفراج عن 111 سجينا، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح رئيس النيابة القاضي أحمد الشامي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب العام، التي بدأت إجراءاتها مطلع رجب الماضي، بمتابعة قضايا المساجين وسرعة التصرف فيها، والإفراج عن السجناء المستحقين للعفو عن المدد المتبقية من عقوبة الحبس، أو بالضمانات بقضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع، وقرارات محكمة.

 

وأشار إلى أن إنجاز تلك المهام تطلب الانتقال الميداني للإصلاحية المركزية في المحافظة أكثر من مرة لتفقد أوضاع السجناء ومطابقة بيانات النيابة مع سجلات وحركة الإيداع في الإصلاحية، ونظام سير الدعوى الجزائية والسجناء، إلى جانب مقابلة المساجين والاستماع لإفادتهم حول الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنهم وشكاواهم، والمدد التي قضوها.

 

وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، وسرعة التصرف في القضايا، ومتابعة المحاكم للبت فيها، خصوصا التي على ذمتها سجناء؛ كونها من القضايا المستعجلة.

 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية