⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أقرّت النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة الحديدة الإفراج عن 111 سجينا، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس النيابة القاضي أحمد الشامي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن عملية الإفراج جاءت تنفيذا لتوجيهات النائب العام، التي بدأت إجراءاتها مطلع رجب الماضي، بمتابعة قضايا المساجين وسرعة التصرف فيها، والإفراج عن السجناء المستحقين للعفو عن المدد المتبقية من عقوبة الحبس، أو بالضمانات بقضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع، وقرارات محكمة.
وأشار إلى أن إنجاز تلك المهام تطلب الانتقال الميداني للإصلاحية المركزية في المحافظة أكثر من مرة لتفقد أوضاع السجناء ومطابقة بيانات النيابة مع سجلات وحركة الإيداع في الإصلاحية، ونظام سير الدعوى الجزائية والسجناء، إلى جانب مقابلة المساجين والاستماع لإفادتهم حول الإجراءات والقرارات المتخذة بشأنهم وشكاواهم، والمدد التي قضوها.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجباتها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات، وسرعة التصرف في القضايا، ومتابعة المحاكم للبت فيها، خصوصا التي على ذمتها سجناء؛ كونها من القضايا المستعجلة.