⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
وجّه رئيس نيابة استئناف محاف ظة صنعاء، القاضي وضاح القرشي، بالافراج عن 25 سجينا خلال زيارته اليوم الحبس الاحتياطي في المحافظة.
وشملت التوجيهات 12 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وقضاياهم غير مستأنفه، وأربعة رهن تحقق، وسبعة تنفيذ قرار محكمة ، واثنين من الأحداث .
واطلع القاضي القرشي، خلال الزيارة، ومعه مدير مالية نيابة استئناف المحافظة، لبيب دغيش، بحضور مدير الحبس الاحتياطي، الرائد هادي عيسي، على حركة الإيداع والبيانات المتعلقة بقضايا السجناء، والإجراءات المتخذة بشأنها.
واستمع إلى شكاوى المساجين، وطلباتهم، والمدد التي قضوها في الحبس، ونتائج برامج التأهيل والإصلاح والتقويم السلوكي لهم.
وأكد القاضي القرشي أن النزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف مستمر؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام بمتابعة القضايا، وسرعة التصرف فيها، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي، وفي قضايا رهن تحقيق الإفراج بالضمانات ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.