⭕ *حجة.. النيابة تقر الإفراج عن 97 سجيناً*

الجمعة 08 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (142)

أقرت النيابة العامة بمحافظة حجة، الإفراج عن 97 سجينا، في السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بالشرطة في مديريات المحابشة وكشر وعبس .

 

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات جاءت خلال زيارته ورئيس المحكمة الجزائية القاضي خالد شمس الدين ، امس واليوم، لتفقد سير عمل النيابات والتفتيش على أوضاع السجون.

 

وأشار إلى ان خلال الزيارات تم مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاويهم وكذا مطابقة بيانات النيابة وسجلات حركة إيداع السجناء، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والقرارات القضائية المتخذة بشأنهم.

 

ولفت القاضي الأحمر إلى انه سبق الافراج عن 394 سجيناً منذ مطلع رجب الماضي حتى 10 شعبان الجاري وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ، ممن يستحقون الافراج الشرطي او بالضمان للمحبوسين رهن التحقيق بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية