⭕️ *وكيل نيابة مأرب يزور عددا من الإدارات الأمنية واقسام الشرطة بالقطاع الجنوبي بالمحافظة* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 11 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف إب يتفقد سير العمل في نيابتي جبلة والمخادر* ⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة*
أقرت النيابة العامة بمحافظة حجة، الإفراج عن 97 سجينا، في السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بالشرطة في مديريات المحابشة وكشر وعبس .
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات جاءت خلال زيارته ورئيس المحكمة الجزائية القاضي خالد شمس الدين ، امس واليوم، لتفقد سير عمل النيابات والتفتيش على أوضاع السجون.
وأشار إلى ان خلال الزيارات تم مقابلة السجناء والاستماع إلى شكاويهم وكذا مطابقة بيانات النيابة وسجلات حركة إيداع السجناء، إلى جانب الاطلاع على الإجراءات والقرارات القضائية المتخذة بشأنهم.
ولفت القاضي الأحمر إلى انه سبق الافراج عن 394 سجيناً منذ مطلع رجب الماضي حتى 10 شعبان الجاري وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك ، ممن يستحقون الافراج الشرطي او بالضمان للمحبوسين رهن التحقيق بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.