أنشطة وفعاليات

النائب العام يتفقد أوضاع سجن احتياطي علاية بأمانة العاصمة النائب العام يوجه بالإفراج عن السجناء المستحقين بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي • وزير النقل والأشغال والنائب العام يتفقدان سير العمل بمشروع المجمع القضائي لنيابات شمال الأمانة وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد يبحث مع فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تعزيز الدعم الفني في قضايا الفساد • رئيس نيابة استئناف الأموال بمحافظة إب يؤكد أهمية التكامل مع الجهاز المركزي لتسريع إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف محافظة ريمة يناقش مع فريق الجهاز المركزي سبل تسريع الفصل في قضايا المال العام. رئيس نيابة استئناف ذمار يكرّم وكيل نيابة الأموال العامة السابق ويستقبل خلفه • لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام •

مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الثاني --> الكتاب الخامس - الجزء الثاني - القسم 2 --> 14- مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين

 مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين


مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية
اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
37/194 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1982
المبدأ 1من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين ولا سيما الأطباء من هؤلاء الموظفين، أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين.
المبدأ 2يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب، وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة، أن يقوم الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تواطؤا أو تحريضا على هذه الأعمال أو محاولات لارتكابها 1.
المبدأ 3يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، في أية علاقة مهنية مع السجناء أو المحتجزين، لا يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية أو العقلية للسجين أو المحتجز.
المبدأ 4يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباء، بما يلي:
(أ) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو المحتجزين، ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة،
(ب) الشهادة، أو الاشتراك في الشهادة، بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة، أو الاشتراك بأية كيفية في تلك المعاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلة 2.
المبدأ 5يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيون، ولا سيما الأطباء، في أي إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إلا إذا تقرر بمعايير طبية محضة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الصحة البدنية أو العقلية او السلامة للسجين أو المحتجز ذاته، أو زملائه السجناء أو المحتجزين، أو حراسه، وأنه لا يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية.
المبدأ 6لا يجوز الخروج على المبادئ السابقة الذكر لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك حالة الطوارئ العامة.
____________________
1. انظر نص المادتين 1 و 7 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2. وعلي نحو خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 431.

عدد الزيارات 1171
عدد التحميلات 477

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (1171 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية