*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
في إطار خطة التفتيش المفاجئ التي ينفذها جهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب العام للعام 1446هـ، اطّلع القاضي عبدالرحمن القدسي، مساعد رئيس جهاز التفتيش، على سير العمل في نيابات مديريات الحوك والحالي والميناء بمحافظة الحديدة، للوقوف على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي.
وخلال الزيارة، تم مناقشة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بسير العمل القضائي، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه النيابات، وسبل معالجتها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل القضائي.
وأوضح القاضي القدسي أن التفتيش المفاجئ شمل نيابات استئناف الجزائية المتخصصة، والأموال العامة، ونيابة استئناف محافظة الحديدة والنيابات التابعة لها، وذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة جهاز التفتيش للعام الجاري. كما أشار إلى وجود لجنة قضائية أخرى برئاسة القاضي الدكتور عبدالحكيم عثمان، عضو جهاز التفتيش، مكلفة بالتفتيش على بقية النيابات الابتدائية التابعة لنيابة الاستئناف بالمحافظة.
وأكد القاضي القدسي أن هذه الزيارات الميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة على سير أعمال النيابات، وتقييم مستوى الأداء، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها وفقاً للقانون، إضافة إلى فحص قضايا السجناء، والتحقق من مشروعية أوامر الحبس والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، ومراجعة السجلات القضائية، ومطابقة البيانات الورقية مع النظام الإلكتروني المعتمد، بما في ذلك مراجعة المضبوطات المحرزة ومتابعة التصرف في القضايا المتأخرة.
وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بما يكفل تحقيق العدالة، ويخفف من معاناة المتقاضين، ويُعزز ثقة المواطنين بأجهزة النيابة العامة.
حضر الزيارة عدد من القضاة، ووكلاء وأعضاء النيابات، والعاملين فبها.