*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
تواصل اللجنة القضائية برئاسة فضيلة القاضي محمد المختار، مساعد رئيس جهاز التفتيش القضائي، ومعه مطهر المطاع، أعمال التفتيش المفاجئ على نيابات استئناف محافظة صنعاء، ونيابتي بني مطر وسنحان.
وخلال زيارة اللجنة للنيابات ، تم الوقوف على مدى التزام أعضاء النيابة والموظفين بالدوام الرسمي، وتدوين أسماء المتغيبين عن العمل، إلى جانب مراجعة القضايا لدى أعضاء النيابة وحثهم على سرعة التصرف فيها.
واطلعت اللجنة على المضبوطات المحرزة في مخازن النيابات، والتفتيش على السجلات القضائية ومطابقتها مع النظام الإلكتروني.
وخلال الزيارة انتقلت اللجنة إلى إدارة بحث محافظة صنعاء وقسم شرطة حزيز، برفقة القاضي عبدالوهاب الحوثي، وكيل نيابة سنحان، للاطلاع على احوال الموقوفين وعلى المبررات القانونية لإيقافهم.
ووجهت اللجنة بضرورة التصرف بشأنهم وفقًا للقانون.
في السياق ذاته، واصلت اللجنة القضائية الأولى في محافظة إب، برئاسة فضيلة القاضي منصور العلوي، مساعد رئيس الجهاز، اليوم أعمال التفتيش على النيابات المستهدفة.
وباشرت اللجنة أعمال التفتيش وفقًا للأهداف الواردة في خطة الجهاز، والتي تشمل تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها أولًا بأول، وطلب القضايا من أعضاء النيابة، ومعرفة مدى التزامهم بالإجراءات القانونية، وتصويب أية مخالفات يتم رصدها.
وتستمر اللجنة في تنفيذ المهمة القضائية حتى تحقيق اهدافها في توصيل العدالة وتقريبها من المواطنين.