مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام

الثلاثاء 22 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (93)

  

نفَّذ خريجو الدّفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة "طوفان الأقصى" من منسوبي مكتب النائب العام، اليوم، مسيراً ومناورة عسكرية، ضمن أنشطة الحشد والتعبئة للجانب الرسمي.

 

وجسَّد الخريجون، البالغ عددهم 104، المهارات التي اكتسبوها في استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وغيرها من المعارف التي تلقوها خلال الدَّورة على مدى 13 يوماً.

 

وشملت المناورة، التي حضرها النائب العام، القاضي عبدالسلام الحوثي، استهداف مواقع افتراضية للعدو بأسلحة الكلاشنكوف والمعدلات، وغيرها من المهارات القتالية في ميدان المعركة.

 

وأكد النائب العام أهمية اكتساب المهارات العسكرية، وتعزيز الجاهزية القتالية في مواجهة أي عدوان.. معتبراً تنظيم دورات "طوفان الأقصى" رسالة من اليمن لأعدائه؛ مفادها أن الشعب بكل شرائحه مستعد لأي معركة.

 

فيما أكد الخريجون الجهوزية الكاملة لإسناد القوات المسلحة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدَّس" لمساندة الشعب الفلسطيني، ومواجهة الأخطار والمؤامرات المُحدقة بالوطن والأمَّة.

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية