لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر

قام القاضي عنان شائع السلطان، رئيس نيابة استئناف ذمار، وبرفقته القاضي إبراهيم عقبات، عضو هيئة التفتيش القضائي، بزيارة ميدانية إلى عدد من السجون وأماكن الاحتجاز في مدينة ذمار.
وشملت الزيارة الميدانية السجن التابع للنيابة العامة، سجن قسم شرطة الوحدة، وعدداً من أقسام الشرطة الأخرى لمتابعة أوضاع السجناء والتأكد من قانونية إجراءات احتجازهم، في إطار الرقابة القضائية المستمرة التي تقوم بها النيابة العامة.
وخلال الزيارة، تم الاستماع إلى السجناء للتحقق من صحة إجراءات حجزهم، ووجه القاضي السلطان بسرعة الإفراج عن السجناء الذين ثبت استحقاقهم لذلك وفقاً للقانون. كما شدد على ضرورة تسريع إجراءات القضايا المتأخرة ومعالجة أي اختلالات قد تكون موجودة في أماكن الاحتجاز.
وفي تصريح للإعلام القضائي اليمني، أكد القاضي السلطان أن النيابة العامة ماضية في أداء دورها الرقابي بكل مسؤولية، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز يؤثر على حقوق السجناء أو يمس كرامتهم. وأضاف أن العدالة لا تُبنى من خلف المكاتب بل من الميدان، مشيراً إلى أن النيابة ستظل إلى جانب المواطنين والقانون حتى تتحقق العدالة المنشودة وتحفظ حقوق الأفراد وسيادة القانون.
من جانبه، أشاد القاضي إبراهيم عقبات، عضو هيئة التفتيش القضائي، بما رآه من جدية وحضور ميداني فعّال من رئيس نيابة استئناف ذمار خلال الزيارة. وأكد أن هذه الخطوات الميدانية تعكس وعياً مؤسسياً بالمهام القضائية، وتعزز ثقة المجتمع في أجهزة النيابة والعدالة. وأضاف أن ما قامت به نيابة ذمار يعكس حرصاً حقيقياً على حماية حقوق المواطنين ومتابعة القضايا بشكل مباشر ومسؤول، مشيراً إلى أن هيئة التفتيش القضائي تسعى لتعزيز هذا النهج في مختلف المحافظات من خلال النزولات الميدانية والرقابية.
كما كان لوكيل نيابة شرق ذمار، الأستاذ عبدالإله صلاح، دور مهم في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، مما ساهم في تعزيز تكامل العمل القضائي وتحقيق الأثر المباشر لنزولات النيابة في خدمة العدالة.
تأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الدور الرقابي للنيابة العامة، وتعزيز الثقة في القضاء، وترسيخ مبدأ سيادة القانون في كافة مؤسسات العدالة. وتؤكد النيابة العامة في محافظة ذمار استمرار جهودها في تعزيز الرقابة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مع العمل على معالجة أوضاع السجون والمحتجزين بما يضمن احترام كرامة الإنسان وحماية حقوقه، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والقانونية.