*لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
⭕ *لجنتان قضائيتان تواصلان اعمال التفتيش الميداني في محافظتي صنعاء وإب*
مسير ومناورة عسكرية لخريجي دورات "طوفان الأقصى" في مكتب النائب العام
⭕️ *تفقد مراكز الاحتجاز وتوجيهات بالإفراج عن مستحقيه في ذمار*
⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*
⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
ناقش القاضي عبدالكريم الشامي، المحامي العام الأول، مع القيادات الإدارية في مكتب النائب العام، السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري.
وخلال اللقاء، شدد القاضي الشامي على أهمية الاستفادة من الطاقات والكفاءات الموجودة، والعمل بروح الفريق الواحد، مع استشعار الموظفين لمسؤولياتهم وأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه. وأكد ضرورة تفعيل الإشراف والمتابعة لسير العمل الإداري في النيابات الاستئنافية والابتدائية.
كما أشار إلى أهمية التغلب على المعوقات وتحويل التحديات إلى إنجازات، ونقاط الضعف إلى مكامن قوة، واستثمار التهديدات كفرص للتطوير، رغم شح الإمكانيات المادية، بما يحقق العدالة ويرفع الظلم عن المواطنين، ويعزز ثقة المجتمع بأداء النيابة العامة بوصفها هيئة قضائية معنية بحماية الحقوق والحريات.
من جانبه، أوضح الأستاذ علي المنصور، مدير عام النيابات والتخطيط، أن القيادة الإدارية في مكتب النائب العام تعمل جنباً إلى جنب مع القيادة القضائية لتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تطوير وتحديث العملين الإداري والقضائي، ورفع وتيرة الإنجاز سواء على مستوى المكتب أو الميدان، رغم التحديات والعوائق التي تواجهه.