⭕ *المحامي العام الأول يؤكد اهمية الارتقاء بالعمل الإداري*

الإثنين 21 إبريل-نيسان 2025 الساعة 10 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (100)
 

 

ناقش القاضي عبدالكريم الشامي، المحامي العام الأول، مع القيادات الإدارية في مكتب النائب العام، السبل الكفيلة بالارتقاء بمستوى الأداء الإداري.

 

وخلال اللقاء، شدد القاضي الشامي على أهمية الاستفادة من الطاقات والكفاءات الموجودة، والعمل بروح الفريق الواحد، مع استشعار الموظفين لمسؤولياتهم وأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه. وأكد ضرورة تفعيل الإشراف والمتابعة لسير العمل الإداري في النيابات الاستئنافية والابتدائية.

 

كما أشار إلى أهمية التغلب على المعوقات وتحويل التحديات إلى إنجازات، ونقاط الضعف إلى مكامن قوة، واستثمار التهديدات كفرص للتطوير، رغم شح الإمكانيات المادية، بما يحقق العدالة ويرفع الظلم عن المواطنين، ويعزز ثقة المجتمع بأداء النيابة العامة بوصفها هيئة قضائية معنية بحماية الحقوق والحريات.

 

من جانبه، أوضح الأستاذ علي المنصور، مدير عام النيابات والتخطيط، أن القيادة الإدارية في مكتب النائب العام تعمل جنباً إلى جنب مع القيادة القضائية لتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تطوير وتحديث العملين الإداري والقضائي، ورفع وتيرة الإنجاز سواء على مستوى المكتب أو الميدان، رغم التحديات والعوائق التي تواجهه. 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية