لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر
في إطار خطة التفتيش المفاجئ لجهاز التفتيش بمكتب النائب العام للعام 1446هـ، قام القاضي علي أحمد الأنسي، رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، بزيارة تفقدية إلى نيابة أرحب وبني حشيش، برفقة القاضي محمد الريشاني عضو جهاز التفتيش والأخ محمد حمدي اللجنة القضائية المشكلة من جهاز التفتيش بمكتب النائب العام،

وخلال الزيارة، جرى الاطلاع على سير الأداء والانضباط الوظيفي في النيابه، ومناقشة أبرز جوانب الخطة التفتيشية واحتياجات العمل القضائي، إلى جانب التحديات التي تواجه النيابات وسبل معالجتها، بما يعزز كفاءة الأداء ويُسهم في تطوير العمل القضائي.
وأكد القاضي الأنسي أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به جهاز التفتيش القضائي في تحسين مستوى الأداء وضمان الانضباط، مشدداً على ضرورة تعاون أعضاء النيابة مع اللجنة المكلفة بما يضمن إنجاح مهامها وتحقيق أهداف التفتيش.
كما دعا أعضاء النيابة إلى استشعار مسؤولياتهم تجاه المواطنين، والعمل على تسريع إجراءات التحقيق والتقاضي، وتطبيق القانون بما يحقق العدالة ويخفف من معاناة المتقاضين.
من جهته، أوضح القاضي محمد الريشاني أن خطة التفتيش تستهدف النيابات الابتدائية الواقعة ضمن نطاق نيابة استئناف صنعاء، ومنها نيابة أرحب وبني حشيش، مشيراً إلى أن أعمال التفتيش ستركز على تقييم الأداء والانضباط، والاطلاع على أوضاع السجناء، ومراجعة السجلات والمضبوطات، بالإضافة إلى رصد المخالفات القانونية ومتابعة القضايا المتأخرة والتسريع في البت فيها.
حضر اللقاء القاضي عمار الحمزي، وكيل النيابة، إلى جانب عدد من أعضاء وموظفي النيابة.