مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999

· بشان المبالغ المتحصلة من الاوامر الجزائية التي تفرضها النيابة العامة في قضايا المخالفات
· بشان الاجراءات المنظمة التي تساعد على اداء الواجب الوظيفي
· في شان القضايا التي ترسل الى مكتب النائب العام
· بشان تحسين مستوى الاداء وتلافي السلبيات
· بشان مهام نيابة البحث الجنائي
· بشان الحرص على ملفات القضايا وما تحتويه من وثائق
· بشان التصرف في نفقات تشغيل النيابات
· بشان ما يلزم اعماله حيال المحكوم عليهم المعسرين
· بشان حالات الديات والارش
· بشان الاعلانات القضائيــة
· بشان اجراءات الافراج عن المتهمين في القضايا الجسيمة
· بشان احكام الاعسار المتعلقة بالديات والاروش
· بشان ما يلزم عمله في طلب الصحيفة الجنائية

الاشتراك بالقائمة البريدية