مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان المبالغ المتحصلة من الاوامر الجزائية التي تفرضها النيابة العامة في قضايا المخالفات

نصت المادة (51) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م على انه ( يجب على جميع الجهات ان تعمل على تحصيل الايرادات المنوط بها وفقا للقوانين المنشئة لها، ولا يجوز تجنب اي نوع من الايرادات او جانب منها نقدا اوعينا بعيدا عن ايرادات الموازنة الا بقانون). وتنص المادة (53) منها على(كل الايرادات المحصلة نقدا لصالح الدولة يجب ان يعطي عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي ويحضر قطعيا استخدام اي نوع آخر من القسائم عدا تلك التي تقرها وزارة المالية). ويبدو جليا من مطالعة هذين النصين ان على كل الجهات المناط بها تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الدولة سواء كانت رسوم او غرامات مفروضة بموجب القوانين واللوائح السارية، ان يكون تحصيلها باستخدام قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لذلك والصادر من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي (نموذج رقم 50حسابات) ويحضر قطعيا استخدام غيرها من القسائم كما لا يجوز تجيب اي مبلغ من هذه المبالغ الا بقانون يجيز ذلك. وبالنظر الى ما دابت عليه بعض النيابات بشان المبالغ المتحصلة من الاوامر الجزائية في قضايا مخالفات النظافة وصحة البيئة من استخدام قسائم تحصيل خاصة (صادرة عن مؤسسة المسالخ) غير قسائم التحصيل (نموذج 50 حسابات الصادرة عن وزارة المالية ، ثم توريد تلك المبالغ لحساب المؤسسة التي تتولى التصرف بتلك المبالغ بنظرها فان ذلك يعد مخالفة صريحة لاحكام المواد (51-52-53-55-56) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. لــذلك فاننا نهيب بجميع اعضاء النيابة العامة التقيد باحكام القانون المالي لائحته التنفيذية سالفة الذكر واستخدام قسائم تحصيل (نموذج 50 حسابات) الصادرة عن وزارة المالية كون المبالغ المتحصلة من الاوامر الجزائية التي تفرضها النيابة العامة مستحقة للخزينة العامة ومن ثم ينطبق بشانها احكام تحصيل الايرادات العامة للدولة. ،،، والله ولي التوفيق،،، صدر بتاريخ 24/10/1419هـ الموافـــــق9/2/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2742 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية