مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان حالات الديات والارش

الاخوة/ رؤساء النيابات في عموم محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة استناد الى رسالة فخامة الاخ/رئيس الجمهورية – رئيس مجلس القضاء الاعلى حفظه الله الموجهة الى الحكومة في 29/6/1997م البند الثامن منها والمتضمن الشروط والضوابط التي يجب التعامل بموجبها في شان قضايا الديات وهو ما يلزم علينا التاكيد على مضامينها والالتزام بما ورد بها على النحو التالي:- 1- التاكد من حصول المستحق على احكام قضائية باته. 2- ان يكون المحكوم عليه بالدية حائز على حكم قضائي بفقره وعدم قدرته على دفع الديه. 3- التاكد من مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات على حبس المحكوم عليه. وتكون اولوية الحصول على المساعدة القضائية لمن صدر في حقهم احكاما في قضايا القتل الخطاء. وعند توفر شروط الاستحقاق المحكية على الاخوة رؤساء النيابات جمع البيانات عن كل حالة مستوفاة ترفع الى مكتب النائب العام بداية شهر شعبان من كل عام هجري. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2175 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية