مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان مهام نيابة البحث الجنائي

ينحصر اختصاص نيابة البحث الجنائي فيما يلي:- 1- الاشراف على اعمال البحث الجنائي في نطاق صلاحية الضبط القضائي والتفتيش على سجن البحث الجنائي والتاكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر اوامر القبض والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي محبوس ويسمعوا منه اي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى المختصين ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها. 2- يتم التفتيش على سجن البحث الجنائي يوميا وفي اي وقت يراه اعضاء نيابة البحث الجنائي والرفع بالمخالفات القانونية وفق التسلسل الاداري. 3- يستمر عمل اعضاء النيابة خارج اوقات الدوام الرسمي ابتداء من الساعة الثالثة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساءا. 4- يتحمل اعضاء النيابة مسئولية اصدار اوامر الحبس الاحتياطي وتمديدها وفقا للقانون ومراقبة اي ايداع في السجن دون امر من النيابة. 5- تمسك النيابة في ممارستها لاعمالها السجلات التالية:- ا‌. الوارد ويدون فيه كل ما يرد الى النيابة من مذكرات او شكاوى او بلاغات …الخ. ب‌. الصادر ويدون فيه كل ما يحال منهم الى جهات اخرى. ج. سجل الحبس الاحتياطي ويدون فيه كل اوامر الحبس الاحتياطي وتمديده التي تصدر من النيابة والاشارة فيه الى التصرف النهائي لكل محبوس. د. سجل خاص بنتائج الزيارة الميدانية الى سجن البحث الجنائي يثبت فيه المخالفات التي تم الوقوف عليها والاجراءات المتخذة بشان ذلك وفي حالة عدم وجود مخالفة عند اي زيارة يؤشر في السجل بساعته وتاريخه (لا يوجد)ثم يرفع على ذلك العضو القائم بالتفتيش. هـ. فتح ملفات لحفظ اصول وصور المراسلات (وارد – صادر-اخرى) لحفظ صور التقارير الخاصة بالزيارات الميدانية للسجن. 6- ارسال القضايا اولا باول الى رئيس النيابة المختصة. 7- على رؤساء النيابات وهيئة التفتيش القضائي مراقبة التقيد بالدوام خلال الفترة المسائية وتنفيذ ما ورد في هذا التعميم. 8- ما يوكل الى نيابة البحث من مهام بتكليف خاص من النائب العام. 9- يلغى التعميم رقم (24) لسنة 1997م. ،،، والله من وراء القصد د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (6406 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية