مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان الاجراءات المنظمة التي تساعد على اداء الواجب الوظيفي

ان الواجب الذي يتحمله كل عضو من اعضاء النيابة العامة ايا كانت مرتبة القائم به لا مر عظيم شانه وجيل قدره وانكم تتحملون به عبء مهمة هي ملجا كل ضعيف ونصير كل مظلوم… واننا وجميع اعضاء قطاعات المكتب بقدر ما يسعدنا التواجد المستمر لاعضاء النيابة بمكتب النائب العام لمتابعة المستجدات اولا باول بقدر ما يسرنا اكثر حرص الاخوة الاعضاء على اعمالهم واداء على خير وجه، ومع ذلك لوحظ ان اغلب اعضاء النيابة على اختلاف درجاتهم لا يستقرون في اماكن اعمالهم حيث يكثر تواجدهم في مكتب النائب العام لحاجه او لغير حاجه الامر الذي يكون من شانه تعطيل اعمال اخوانهم في المكتب وكذا قضايا ومصالح المواطنين هذا واننا وجميع اعضاء قطاعات مكتب النائب العام نرحب بتواجد اي عضو في المكتب لسبب موجب ومقتضى لازم على ان يتم ذلك باجراءات منظمة تساعدنا على اداء الواجب والعمل على حل كل المشاكل. لــذلك فاننا نهيب بالاخوة جميع اعضاء النيابة اتباع الآتي:- 1- ان تتم متابعة المطالب والمستحقات عبر الاخوة رؤساء النيابات. 2- اذا اقتضت الضرورة وصول وتواجد اي عضو بمكتب النائب العام فانه يلزم ان يسبق ذلك الاذن المسبق من النائب العام او من رئيس هيئة التفتيش بالنسبة لجميع اعضاء النيابة وبالنسبة لاعضاء نيابات الاموال العامة لهم فضلا عن ذلك الاذن من الاخ/محامي عام الاموال العامة. ،،، وفقنا الله لما فيه الخير،،، صدر بمكتب النائب العام- صنعاء فـي 12/12/1419هـ الموافق 10/4/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1977 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية