مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان تحسين مستوى الاداء وتلافي السلبيات

حرصا من النيابة العامة على البدء بمرحلة جديد ة من شانها النهوض برفع كفاءة اعضاء النيابة العامة في العمل وتحسين مستوى الاداء وتلافيها للسلبيات نوجه بمراعاة الآتي:- اولا:- الحبس الاحتياطي: لوحظ من خلال تقارير التفتيش على اعمال النيابات، وكذا الاطلاع على بعض القضايا وفحصها قيام اعضاء النيابات الابتدائية المعينين بدرجة مساعد نيابة عامة (ب) بالحبس المباشر دون العرض على وكلاء النيابة المختصين. وعليه نوجه الاخوه الاعضاء المشار اليهم بعدم الحبس الاحتياطي او تجديد مددة الا بعد العرض على وكيل النيابة المختص وبموجب القانون وفي الاوراق الرسمية المعدة لذلك. ثانيا: الشكاوى الادارية: لوحظ ان هناك اجتهادا غير موفق في عملية قيد الشكاوى الادارية والتصرف فيها من قبل اعضاء النيابة العامة، وعليه نوجه بما يلي:- عند ورود اي شكوى الى النيابة العامة وراءى العضو المتولي لها عدم التحقيق فيها لعدم الجريمة وقرر حفظها فيجب ان تقيد في سجل الشكاوى الادارية بشرط موافقة الوكيل المختص اما اذا اجري فيها تحقيقا فان يجب الانتهاء بالشكوى الى احد طريقين: 1- الحفظ بقرار بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية وفقا للقانون وما ورد بالتعليمات العامة. 2- السير في اجراءات الاحالة الى المحكمة بعد قيد في السجلات القضائية. نامل جميع اعضاء النيابة العامة الالتزام بما ورد لما فيه مصلحة العمل. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام فـي 3/11/1419هـ الموافق18/2/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1737 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية