مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1999 --> بشان التصرف في نفقات تشغيل النيابات

لما لوحظ من نتائج التفتيش المالي على عدد من نيابات المحافظات تصرف الاخوة رؤساء النيابة في نفقات التشغيل في مصارف خارجه عن نطاق ما هو مرصود له وجنوح البعض الى الانفاق على جوانب غير متعلقة باعمال النيابة. ولما يشكله ذلك كله من مخالفات للاحكام العامة لقواعد الصرف المبينة بالقانون المالي ولائحته التنفيذية وخروجا عن سياسة الانفاق وكون ما هو معتمد يعتبر في حكم العهد على رؤساء النيابات يتوجب اخلائها اولا باول، الامر الذي يتعين معه على الجميع موافاة مكتب النائب العام نهاية كل ثلاثة اشهر بوثائق الصرف على الاشهر كل على حده وتغطيتها بمذكرة تفصيلية لاوجه الصرف ممهورة بتوقيع مدير الشئون المالية معمدة من رئيس النيابة وسيتوقف امر استمرار اعتماد النفقات على ما يرد الى المكتب من وثائق. وعليه نهيب بالجميع التقيد بما اسلفنا بيانه. ،،، والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام فـي 9/صفر/1420هـ الموافق 24/5/1999مـ د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1789 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية