مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997

· الى الاخوة رؤساء النيابة العامة في عموم المحافظات وامانة العاصمة مكتب النائب العام
· عدم تنقل اعضاء النيابة الى المستشفيات لسئوال المرضى الا بعد اخطار كتابي او اشاره هاتفية
· بشان التكامل في وحدة القيود بين سجلات النيابة العامة وسجلات ماموري الضبط القضائي
· بشان العمل ببعض احكام مواد التعليمات العامة
· لرؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة حول الاعمال الادارية وما لها من اهمية في انجاح العمل القضائي
· بشان الصعوبات التي تواجه النيابة في طلب الحصول على التقارير الطبية
· بشان حضر تدخل النيابة العامة في اختصاص تنفيذ الاحكام المدنية
· بشان الاجراءات المتبعة في طلب الطبيب الشرعي
· بشان نيابة الاسكان
· بشان ما يجب اتباعه عند مخالفة بعض اعضاء النيابة

الاشتراك بالقائمة البريدية