مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان العمل ببعض احكام مواد التعليمات العامة

لوحظ من خلال التفتيش المفاجئ على اعمال النيابات عدم مراعاة رؤساء ووكلاء النيابات احكام المواد (781-752-794-831-823) من التعليمات العامة للنيابة. لـذلك نوجه بضرورة التقيد باحكام المواد السابقة واعداد التقارير اللازمة وموافاة التفتيش القضائي بصورة منها وذلك وفق النماذج المرفقة بهذا. محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للتفتيش.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2111 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية