مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> بشان الاجراءات المتبعة في طلب الطبيب الشرعي

الاخ/ المحترم بعد التحية بناء على ما عرض علينا من قبل الاخ/مدير عام النيابات والتخطيط بشان الاطباء الشرعيين لوحظ بان بعض الطلبات توجه راسا الى الطبيب الشرعي والبعض توجه باسم/مدير عام النيابات والتخطيط، كما ان الطلبات يسودها القصور والبعض الآخر يطلب اكثر من طبيب في قضية واحده وترفع تقارير متناقضة تماما ونظرا كون الاطباء الشرعيين يعملون تحت اشراف الادارة العامة للنيابات والتخطيط نوجه بالآتي:- 1. يتم توجيه مذكرات طلبات الاطباء الشرعيين الى مدير عام النيابات والذي بدوره يكلف الطبيب الشرعي المختص بالقيام بالمهمة. 2. ان تكون المذكرة تحتوي على الاسئله الذي يجب على الطبيب المختص الاجابة عليها وتوضيحها في تقريره بحسب ظروف كل قضية مع تحديد اسم المجني عليه ومكان وجوده. 3. في حالة ضرورة اعادة فحص من جديد في اي قضية يجب رفع مذكرة الى مدير عام النيابات بشان اعادة فحص المجني عليه مع طرح الاسباب. ،،، وبالله التوفيق،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2492 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية