مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1997 --> لرؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة حول الاعمال الادارية وما لها من اهمية في انجاح العمل القضائي

تبين من خلال التفتيش على اعمال نيابات استئناف المحافظات والنيابات الابتدائية القصور الشديد في تسديد السجلات القضائية وعدم متابعة القضايا ووجود تفاوت في القضايا المقيدة في السجلات الادارية والقضائية المختلفة وعدم التزام معظم النيابات بموافاة ادارة الاحصاء بمكتب النائب العام بالكشوفات الاحصائية الشهرية. وبما ان المهام الملقاة على النيابة كبيرة تتطلب من جميع المنتسبين للنيابة العامة (قضائيين واداريين)بذل المزيد من الجهود للارتقاء بتحسين الاداء ورفع معدلات الانجاز في القضايا المعروضة على النيابات وحتى تتمكن النيابة من اداء عملها على الوجه المطلوب ولتلافي جوانب القصور نوجه بالآتي:- 1- قيد الاوليات (محاضر الاستدلالات ) فور ورودها الى النيابات في السجلات الادارية والقضائية المعدة لذلك ومتابعة سير القضايا منذ بداية وصولها والتحقيق فيها وحتى التصرف فيها وتسديد بياناتها في السجلات بدقه. 2- تفعيل دور القلم الجنائي والاشراف المستمر على اعماله المختلفة (تسديد السجلات وتحريز المضبوطات، تحصيل المبالغ المحكوم بها للدولة واعداد الكشوفات الاحصائية الشهرية). 3- الالتزام بارسال الكشوفات الاحصائية الشهرية نهاية كل شهر ميلادي الى ادارة الاحصاء من واقع السجلات على ان تتضمن الكشوفات الآتية:- ا‌. كشف بالقضايا الواردة الى النيابة خلال الشهر. ب. كشف بقضايا حصر التحقيق. ج. كشف بالقضايا الجسيمة. د.كشف بالقضايا غير الجسيمة. هـ.كشف بالمخالفات. و.كشف بالشكاوى الادارية. ز‌. كشف العوارض. ح. كشف بالقضايا الصادر فيها احكام قضائية. ط. كشف بالسجناء رهن المحاكمة ورهن التنفيذ. 4- على رؤساء نيابات المحافظات تفعيل دور قسم الاحصاء للنهوض للاعمال المناطة به والمتمثلة في الآتي:- ا. مراجعة الاحصائيات الشهرية التي تعدها النيابات. ب. اعداد كشوفات السجناء. ج. اعداد تقارير دورية عن اعمال النيابات وما تم انجازه من القضايا التي تولتها النيابات في اطار المحافظة. د. الالتزام بارسال الاحصائيات الشهرية بحسب النموذج الخاص بقضايا المال العام بالنسبة لنيابة الاموال العامة المرفق لكم صوره منها. وعليه نهيب بالاخوة رؤساء ووكلاء واعضاء النيابة العامة في م/الجمهورية التقيد بما ورد اعلاه لما فيه مصلحة سير العمل. ،،، وبالله التوفيق،،، محمد علي البــدري النائب العـــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2203 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية