⭕️ *مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابتي جنوب شرق والمرور*
⭕️️ *تفقد سير العمل في نيابات الحوك والحالي والميناء بالحديدة ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ *زيارة إدارة البحث الجنائي بذمار *
⭕️ *تفقٔد الأداء والانضباط في نيابة أرحب وبني حشيش ضمن خطة التفتيش المفاجئ*
⭕️ رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة يتفقد سير العمل في نيابات صنعاء ويؤكد على الانضباط والرقابة
⭕️ *النائب العام يدشن خطة التفتيش للدورة الثانية ويتفقد الانضباط الوظيفي عقب الإجازة القضائية* ا
⭕️ *رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل والانضباط الوظيفي في النيابات الابتدائية*
⭕ *نيابة استئناف عمران تفرج عن 31 سجينا معسرا*
⭕ *اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام*
*النائب العام يوجّه بالإفراج عن 46 سجينا معسرا
ومن أجل ذلك نجد أن المشرع في المادة (506) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية قد وضع أحكام وقواعد الإفراج الشرطي والمتمثلة في أن يكون المحكوم عليه قد قضى فترة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة وأن يكون قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه فضلاً عن حسن سلوكه داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد من الملاحظة الجدية على سلوك المحكوم عليه ومدى تجاوبه مع برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.
وإذا كانت المادة (506) من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية فأن اللائحة الداخلية لقانون السجون اشترطت في المادة (94/5) ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطراً على الأمن العام،وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه لا سيما إذا قطعت إدارة المنشأة العقابية بعدم استجابة المحكوم عليه للمعاملة العقابية (عدم حسن سلوكه) كما قد يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عنه صيانة للمصلحة العامة ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون من خطورة على الأمن العام وإعمالاً لهذا الاستثناء فأنه لا يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الدولة المنصوص عليها في قانون العقوبات المواد من (121) إلى (136) وكذا المحكوم عليهم بالحبس في جرائم القتل العمد والحرابة والسرقة الحدية وكذا جرائم الاختطاف والتقطع المنصوص عليها بالقانون رقم (24) لسنة1998م وجرائم المخدرات المنصوص عليها بالقانون رقم (3)لسنة1993م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الإرهاب وغسل الأموال المنصوص عليها بالقانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحيث أن المشرع جعل سلطة التصرف في مثل هذه الطلبات للجنة مشكلة من رؤساء النيابات ومديري المنشات العقابية والأخصائيين الاجتماعيين.
لـــذا
ندعو كافة رؤساء النيابات إلى سرعة تشكيل اللجان والتصرف فيما يرد إليهم من طلبات الإفراج الشرطي سواء من المحكوم عليهم أو من مديري المنشآت العقابية بعد التحقق من توافر الشروط القانونية السالف بيانها ومن غير الجرائم ذات الخطورة على الأمن العام المار بيانها مع موافاة مكتب النائب العام بكشوف شهرية عن المفرج عنهم على أن يراعى إرفاق صور طبق الأصل لمحضر اللجنة وأوامر الإفراج مع بيان اسم المحكوم عليه والمدة التي أمضاها من عقوبته ورقم القضية معززاً بصورة من الحكم النهائي الصادر ضده.
،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 26/7/2011م
نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (2303 قراءة)