النيابة العامة تنجز أكثر من 66 ألف قضية خلال العام 1446هـ
نائب وزير الداخلية: العدوان يعمل على تسهيل أنشطة تهريب وترويج المخدرات
*إتلاف أكثر من 17 مليون حبة مخدرة نوع "بريجابالين"
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
قام رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة ذمار، القاضي عنان شائع السلطان، ومعه القاضي ابراهيم عقبات عضو التفتيش القضائي، اليوم بزيرات تفقدية إلى نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية في عاصمة المحافظة،
وخلال الزيارات اطلع رئيس النيابة على سير العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاجازة القضائية.
واثناء الزيارات، نقل القاضي السلطان تهاني وتبريكات معالي النائب العام لكافة منتسبي النيابة العامة بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر، مشيدًا بجهودهم في خدمة العدالة وتحقيق سيادة القانون.
وحثّ الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز القضايا أولًا بأول بما يضمن حقوق المواطنين وسرعة الفصل في النزاعات.
كما اطلع رئيس النيابة القاضي عنان شائع السلطان على مستوى الانضباط الوظيفي ومدى جاهزية النيابات لاستئناف العمل بعد الإجازة، وناقش مع المسؤولين أبرز التحديات التي تواجه سير العدالة، موجّهًا باتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العقبات وتحسين الأداء القضائي والإداري.
وأكد القاضي السلطان حرص النيابة العامة على تعزيز كفاءة العمل وتسريع إجراءات التقاضي، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبهم، عبّر مسؤولو وموظفو النيابات الابتدائية عن امتنانهم لاهتمام رئاسة النيابة العامة، مؤكدين التزامهم ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لأداء النيابات العامة، بهدف تحسين جودة العمل القضائي، وتفعيل دور النيابة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.