لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •
الكستبان يقود تفتيشاً مفاجئاً لنيابة الأموال العامة بأمانة
تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •
تفتيش ميداني واسع على نيابات محافظة حجة لرصد كفاءة الأداء والالتزام القضائي .
مساعد رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة جنوب شرق الأمانة.
نيابة ذمار تفرج عن 9 سجناء معسرين بمساعدة فاعلي خير •
11 لجنة قضائية من جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة تباشر أعمال التفتيش الدوري تنفيذًا لتوجيهات النائب العام •
رئيس نيابة استئناف حجة يتفّقد الانضباط عقب إجازة عيد الفطر المبارك الأربعاء،
رئيس جهاز التفتيش. يزور عدداً من النيابات في أمانة العاصمة ويؤكد على سرعة إنجاز القضايا . •
محافظ عمران يتفقد الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر

قام رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة ذمار، القاضي عنان شائع السلطان، ومعه القاضي ابراهيم عقبات عضو التفتيش القضائي، اليوم بزيرات تفقدية إلى نيابة الاستئناف والنيابات الابتدائية في عاصمة المحافظة،
وخلال الزيارات اطلع رئيس النيابة على سير العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاجازة القضائية.
واثناء الزيارات، نقل القاضي السلطان تهاني وتبريكات معالي النائب العام لكافة منتسبي النيابة العامة بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر، مشيدًا بجهودهم في خدمة العدالة وتحقيق سيادة القانون.
وحثّ الجميع على مضاعفة الجهود لإنجاز القضايا أولًا بأول بما يضمن حقوق المواطنين وسرعة الفصل في النزاعات.
كما اطلع رئيس النيابة القاضي عنان شائع السلطان على مستوى الانضباط الوظيفي ومدى جاهزية النيابات لاستئناف العمل بعد الإجازة، وناقش مع المسؤولين أبرز التحديات التي تواجه سير العدالة، موجّهًا باتخاذ التدابير اللازمة لتذليل العقبات وتحسين الأداء القضائي والإداري.
وأكد القاضي السلطان حرص النيابة العامة على تعزيز كفاءة العمل وتسريع إجراءات التقاضي، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبهم، عبّر مسؤولو وموظفو النيابات الابتدائية عن امتنانهم لاهتمام رئاسة النيابة العامة، مؤكدين التزامهم ببذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لأداء النيابات العامة، بهدف تحسين جودة العمل القضائي، وتفعيل دور النيابة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.