النيابة العامة تنجز أكثر من 66 ألف قضية خلال العام 1446هـ
نائب وزير الداخلية: العدوان يعمل على تسهيل أنشطة تهريب وترويج المخدرات
*إتلاف أكثر من 17 مليون حبة مخدرة نوع "بريجابالين"
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
وجّه النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، بالإفراج عن 46 سجينا معسرا من مختلف الإصلاحيات المركزية في أمانة العاصمة والمحافظات، بعد تكفّل فاعل خير بدفع ما عليهم من التزامات للغير بمبلغ 30 مليونا و814 ألف ريال.
ودعا النائب العام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رجال المال والأعمال والميسورين والمنظمات والجمعيات الخيرية إلى المبادرة في تقديم المساعدات للسجناء المعسرين، الذين أنهوا فترة العقوبة ومازالوا في الحبس بسبب حقوق خاصة للغير.
وأشار إلى أهمية دور هيئة الزّكاة في مثل هذه الأعمال الإنسانية التي تأتي أحد مصارفها.. لافتا إلى أن النيابة العامة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والبيانات اللازمة حول استحقاق كل سجين معسر للإفراج.
وأكد النائب العام، أن المساهمة في هذه الأعمال الإنسانية في الشهر الفضيل له أجر كبير ويسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي والتراحم خصوصا للسجناء الذين تقطعت بهم السُّبل.
وأوضح أن النيابة العامة حريصة على متابعة قضايا السجناء المعسرين.. مبينا أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين خلال الأيام الماضية، من خلال التواصل الذي تم بين النيابات وفاعلي الخير، والأيام القادمة ستشهد الإفراج عن مجموعة أخرى