النيابة العامة تنجز أكثر من 66 ألف قضية خلال العام 1446هـ
نائب وزير الداخلية: العدوان يعمل على تسهيل أنشطة تهريب وترويج المخدرات
*إتلاف أكثر من 17 مليون حبة مخدرة نوع "بريجابالين"
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
اختتمت بصنعاء اليوم، الدورة السابعة من البرنامج التدريبي "أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ بالقضايا الجزائية"، التي نفذتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام لمدة أربعة أيام، بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وبتمويل من صندوق دعم القضاء.
وفي الاختتام، أكد عميد المعهد العالي للقضاء، الدكتور محمد الشامي، أهمية التدريب المستمر للعنصر البشري، باعتباره حجر الزاوية في النهوض بدور المؤسسات في خدمة المجتمع.
وأشاد بدور دائرة التدريب في تبني البرامج الهادفة إلى تحسين أداء النيابات، مؤكداً حرص المعهد على دعم كافة الجهود التي تبذلها النيابة العامة في إنجاز المهام الموكلة إليها، والرامية إلى تعزيز العدالة وتطبيق القانون.
من جانبه، ثمن نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، جمال الأعوش، جهود النائب العام السابق واهتمام النائب العام الجديد ببرامج التدريب، لقناعتهما بأهمية التدريب في بناء القدرات لتطوير العمل وتحسين الأداء.
وأشار إلى تميز وتفاعل المشاركين في الدورة السابعة البالغ عددهم 33 قاضً من النيابات الابتدائية والاستئنافية بمحافظتي ذمار والبيضاء، مؤكداً مواصلة النيابة العامة دورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات .
وقد تلقى المشاركون محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول الإجراءات الفنية التمهيدية لأعمال التحقيق، وكيفية التحقيق وضوابطه، وتمهيد وأساسيات في التصرف بالقضايا "التكييف القانوني"، وأوامر الحفظ وإجراءاته، وقرار “ بأن لا وجه” (طبيعته وأسبابه – إجراءات إصداره – استئنافه)، والإحالة إلى المحكمة، والأحكام والقرارات الواجبة التنفيذ، وإجراءات التنفيذ وحالات توقيفه، واشكالاته، قدمها القاضي حافظ محمد الفرح، ونقاش عام مع القاضي عبدالرقيب أسحم.
وفي الختام، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة في تنظيم هذه الدورة، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه البرامج التدريبية لتعزيز كفاءة القضاة وتحقيق العدالة الناجزة