⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
تفقد النائب العام، القاضي عبد السلام الحوثي، اليوم سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة.
حيث اطلع النائب العام من وكيل النيابة القاضي فضل الوجيه وأعضاء النيابة، على طبيعة القضايا الواردة ومستوى انجازها، وسجلات قيدها وإجراءات الحبس والإفراج عن المساجين على ذمتها.
وطاف القاضي الحوثي بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وغرفة الحجز، واستمع إلى ملاحظات ومقترحات واحتياجات أعضاء النيابة وموظفيها، مؤكداً تلبيتها ودعم كل الجهود الرامية للارتقاء بالعمل وخدمة العدالة.
ووجه النائب العام بمضاعفة الجهود والالتزام بالدوام وسرعة الإنجاز للقضايا ومراعاة الضوابط القانونية في التحقيقات والتصرف والحبس ومتابعة وحضور جلسات المحاكمات لما فيه البت فيها.