*محلي  النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي
النيابة في محافظة ذمار تفرج عن 312 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*الإفراج عن 45 سجيناً في الجوف وريمة ومأرب بذكرى المولد النبوي
النائب العام : الافراج عن 2564 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي
*النيابة في إب تقر الإفراج عن 542 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في المحويت تفرج عن 322 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في أمانة العاصمة تفرج عن 199 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 158 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة تعز تفرج عن 229 سجينا بمناسبة المولد النبوي
⭕️ *النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 133 سجيناً بمناسبة المولد النبوي*
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، سير عمل النيابات في محافظة تعز.
واستمع النائب العام من رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة إلى شرح عن مستوى الأداء والتصرف في القضايا والاحتياجات اللازمة للارتقاء وتطوير العمل.
عقب ذلك عقد النائب العام اجتماعاً ضم أعضاء أجهزة النيابة والقضاء والأمن، بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة المحافظة القاضي عبدالرقيب المجيدي ومدير فرع جهاز المفتش العام العقيد محمد صغير دعبوش ومدير البحث الجنائي العقيد ياسر محمود مجود.
ناقش الاجتماع مستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وأجهزة الأمن ومنح الأخيرة بعض الصلاحيات في حل القضايا غير الجسيمة بما لا يمس بحقوق الآخرين.
وفي الاجتماع شدد الديلمي على منح السجناء حقوقهم وتسهيل الإجراءات والبت في قضاياهم، مشيداً بجهود النيابة في تعز، حاثاً منتسبي السلطة القضائية إلى بذل المزيد من الجهود لسرعة حلحلة قضايا المواطنين.
إلى ذلك اطلع النائب العام ومعه رئيس نيابة تعز ووكلاء نيابة خدير والصلو وسامع ومدير أمن مديرية خدير على أوضاع السجناء في السجن الاحتياطي بإدارة أمن خدير.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وليس عليهم أي التزامات مالية للغير ولم يكونوا من ذوي السوابق.