النيابة العامة تنجز أكثر من 66 ألف قضية خلال العام 1446هـ
نائب وزير الداخلية: العدوان يعمل على تسهيل أنشطة تهريب وترويج المخدرات
*إتلاف أكثر من 17 مليون حبة مخدرة نوع "بريجابالين"
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، سير عمل النيابات في محافظة تعز.
واستمع النائب العام من رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة إلى شرح عن مستوى الأداء والتصرف في القضايا والاحتياجات اللازمة للارتقاء وتطوير العمل.
عقب ذلك عقد النائب العام اجتماعاً ضم أعضاء أجهزة النيابة والقضاء والأمن، بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة المحافظة القاضي عبدالرقيب المجيدي ومدير فرع جهاز المفتش العام العقيد محمد صغير دعبوش ومدير البحث الجنائي العقيد ياسر محمود مجود.
ناقش الاجتماع مستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وأجهزة الأمن ومنح الأخيرة بعض الصلاحيات في حل القضايا غير الجسيمة بما لا يمس بحقوق الآخرين.
وفي الاجتماع شدد الديلمي على منح السجناء حقوقهم وتسهيل الإجراءات والبت في قضاياهم، مشيداً بجهود النيابة في تعز، حاثاً منتسبي السلطة القضائية إلى بذل المزيد من الجهود لسرعة حلحلة قضايا المواطنين.
إلى ذلك اطلع النائب العام ومعه رئيس نيابة تعز ووكلاء نيابة خدير والصلو وسامع ومدير أمن مديرية خدير على أوضاع السجناء في السجن الاحتياطي بإدارة أمن خدير.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وليس عليهم أي التزامات مالية للغير ولم يكونوا من ذوي السوابق.