⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، سير عمل النيابات في محافظة تعز.
واستمع النائب العام من رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة إلى شرح عن مستوى الأداء والتصرف في القضايا والاحتياجات اللازمة للارتقاء وتطوير العمل.
عقب ذلك عقد النائب العام اجتماعاً ضم أعضاء أجهزة النيابة والقضاء والأمن، بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة المحافظة القاضي عبدالرقيب المجيدي ومدير فرع جهاز المفتش العام العقيد محمد صغير دعبوش ومدير البحث الجنائي العقيد ياسر محمود مجود.
ناقش الاجتماع مستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وأجهزة الأمن ومنح الأخيرة بعض الصلاحيات في حل القضايا غير الجسيمة بما لا يمس بحقوق الآخرين.
وفي الاجتماع شدد الديلمي على منح السجناء حقوقهم وتسهيل الإجراءات والبت في قضاياهم، مشيداً بجهود النيابة في تعز، حاثاً منتسبي السلطة القضائية إلى بذل المزيد من الجهود لسرعة حلحلة قضايا المواطنين.
إلى ذلك اطلع النائب العام ومعه رئيس نيابة تعز ووكلاء نيابة خدير والصلو وسامع ومدير أمن مديرية خدير على أوضاع السجناء في السجن الاحتياطي بإدارة أمن خدير.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وليس عليهم أي التزامات مالية للغير ولم يكونوا من ذوي السوابق.