*محلي  النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي
النيابة في محافظة ذمار تفرج عن 312 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*الإفراج عن 45 سجيناً في الجوف وريمة ومأرب بذكرى المولد النبوي
النائب العام : الافراج عن 2564 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي
*النيابة في إب تقر الإفراج عن 542 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في المحويت تفرج عن 322 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في أمانة العاصمة تفرج عن 199 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 158 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة تعز تفرج عن 229 سجينا بمناسبة المولد النبوي
⭕️ *النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 133 سجيناً بمناسبة المولد النبوي*
أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، الإفراج، عن 24سجيناً من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة - رئيس لجنة الإفراج الشرطي القاضي هادي عيضه لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن قرار الإفراج جاء بناءً على توصيات اللجنة، التي تضم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الصائغ، ومدير الإصلاحية المركزية، المقدم زيد على الكحلاني.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها تقارير الأخصائيين الاجتماعيين من مكتب الشؤون الاجتماعية إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك صادرة من الإصلاحية للسجناء المرشحين للإفراج، بموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
وبين القاضي عيضه أن القانون يكفل الإفراج شرطياً عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوقاً خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.