يتبع *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله* *التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يدشن النزول الميداني إلى النيابات * ⭕️ *النيابة العامة تُفرج عن (27,307) سجناء خلال العام 1445هـ* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا* أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم ⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة* ⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة* مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة * ⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، الإفراج، عن 24سجيناً من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة - رئيس لجنة الإفراج الشرطي القاضي هادي عيضه لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن قرار الإفراج جاء بناءً على توصيات اللجنة، التي تضم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الصائغ، ومدير الإصلاحية المركزية، المقدم زيد على الكحلاني.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها تقارير الأخصائيين الاجتماعيين من مكتب الشؤون الاجتماعية إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك صادرة من الإصلاحية للسجناء المرشحين للإفراج، بموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
وبين القاضي عيضه أن القانون يكفل الإفراج شرطياً عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوقاً خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.