النيابة العامة تنجز أكثر من 66 ألف قضية خلال العام 1446هـ
نائب وزير الداخلية: العدوان يعمل على تسهيل أنشطة تهريب وترويج المخدرات
*إتلاف أكثر من 17 مليون حبة مخدرة نوع "بريجابالين"
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابات جنوب أمانة العاصمة
تفقد سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات بعمران
رئيس نيابة استئناف ذمار يتفقد سير العمل في عدد من النيابات
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيس جهاز التفتيش يتفقد سير العمل في نيابة استئناف شمال الأمانة والنيابات الابتدائية التابعة لها
⭕️️ رئيسا محكمة الاستئناف والنيابة العامة بصعدة يتفقدان سير العمل في عدد من المحاكم والنيابات
⭕️️إتلاف أكثر من 17 طناً من الحشيش المخدر بصعدة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ا
أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة اليوم، الإفراج، عن 24سجيناً من المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة - رئيس لجنة الإفراج الشرطي القاضي هادي عيضه لوكالة الأنباء اليمنية (سبا) أن قرار الإفراج جاء بناءً على توصيات اللجنة، التي تضم مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبد الرحمن الصائغ، ومدير الإصلاحية المركزية، المقدم زيد على الكحلاني.
وأشار إلى أن اللجنة استعرضت في اجتماعها تقارير الأخصائيين الاجتماعيين من مكتب الشؤون الاجتماعية إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك صادرة من الإصلاحية للسجناء المرشحين للإفراج، بموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
وبين القاضي عيضه أن القانون يكفل الإفراج شرطياً عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، وليس عليهم حقوقاً خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، بعد حصولهم على شهادات حسن سيرة وسلوك.