⭕️ *نيابة استئناف محافظة حجة تقر الإفراج عن 43 سجيناً*

الأربعاء 16 أغسطس-آب 2023 الساعة 09 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (218)

أقرت نيابة استئناف محافظة حجة اليوم الإفراج عن 43 سجينا، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وبالضمان في قضايا رهن التحقيق.

 

جاء ذلك خلال تدشين النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر ووكلاء نيابات حجة الابتدائية، القاضي علي الحبشي، والجزائية، القاضي نصار نصار، والبحث والأمن، القاضي يحيى قاسم، إلى الإصلاحية والبحث الجنائي وأمن مركز المحافظة والمديريات.

 

واستمع رئيس ووكلاء النيابة بحضور نائب مدير البحث الجنائي شهاب القحوم ومدير أمن المدينة أسامة الغالبي إلى شكاوى الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمدد التي قضوها في الحبس.

 

وأوضح رئيس النيابة أن النزول الميداني للسجون يأتي في إطار خطة النيابة وتوجيهات النائب العام للاطلاع على قضايا السجناء والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالها، والعمل على سرعة التصرف بها، ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها.

 

وأكد أن النزول يستهدف كافة أماكن التوقيف واقسام الشرطة والمناطق الأمنية في المديريات النائية. 

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية