*محلي  النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي
النيابة في محافظة ذمار تفرج عن 312 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*الإفراج عن 45 سجيناً في الجوف وريمة ومأرب بذكرى المولد النبوي
النائب العام : الافراج عن 2564 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي
*النيابة في إب تقر الإفراج عن 542 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في المحويت تفرج عن 322 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في أمانة العاصمة تفرج عن 199 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 158 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة تعز تفرج عن 229 سجينا بمناسبة المولد النبوي
⭕️ *النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 133 سجيناً بمناسبة المولد النبوي*
أقرت نيابة استئناف محافظة حجة اليوم الإفراج عن 43 سجينا، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وبالضمان في قضايا رهن التحقيق.
جاء ذلك خلال تدشين النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر ووكلاء نيابات حجة الابتدائية، القاضي علي الحبشي، والجزائية، القاضي نصار نصار، والبحث والأمن، القاضي يحيى قاسم، إلى الإصلاحية والبحث الجنائي وأمن مركز المحافظة والمديريات.
واستمع رئيس ووكلاء النيابة بحضور نائب مدير البحث الجنائي شهاب القحوم ومدير أمن المدينة أسامة الغالبي إلى شكاوى الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمدد التي قضوها في الحبس.
وأوضح رئيس النيابة أن النزول الميداني للسجون يأتي في إطار خطة النيابة وتوجيهات النائب العام للاطلاع على قضايا السجناء والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالها، والعمل على سرعة التصرف بها، ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها.
وأكد أن النزول يستهدف كافة أماكن التوقيف واقسام الشرطة والمناطق الأمنية في المديريات النائية.