⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
أقرت نيابة استئناف محافظة حجة اليوم الإفراج عن 43 سجينا، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة الحبس وبالضمان في قضايا رهن التحقيق.
جاء ذلك خلال تدشين النزول الميداني لرئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالله الأحمر ووكلاء نيابات حجة الابتدائية، القاضي علي الحبشي، والجزائية، القاضي نصار نصار، والبحث والأمن، القاضي يحيى قاسم، إلى الإصلاحية والبحث الجنائي وأمن مركز المحافظة والمديريات.
واستمع رئيس ووكلاء النيابة بحضور نائب مدير البحث الجنائي شهاب القحوم ومدير أمن المدينة أسامة الغالبي إلى شكاوى الموقوفين على ذمة قضايا جنائية، والمدد التي قضوها في الحبس.
وأوضح رئيس النيابة أن النزول الميداني للسجون يأتي في إطار خطة النيابة وتوجيهات النائب العام للاطلاع على قضايا السجناء والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيالها، والعمل على سرعة التصرف بها، ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها.
وأكد أن النزول يستهدف كافة أماكن التوقيف واقسام الشرطة والمناطق الأمنية في المديريات النائية.