⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة ⭕️ *النيابة الجزائية في الحديدة تقر الإفراج عن 111 سجينا بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 25 سجينا* ⭕ *حجة.. النيابة تقر الإفراج عن 97 سجيناً* ⭕ *النيابة العامة بعمران تفرج عن 503 سجناء بمناسبة قدوم شهر رمضان* ⭕ *النيابة العامة في محافظة صنعاء تفرج عن 1000 سجين* *النيابة العامة في محافظة حجة تفرج عن 394 سجيناً ⭕️ *النيابة العامة في محافظة ذمار تفرج عن 786 سجينا* *وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 18 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة
بدأت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول مهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، تنظمها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء على مدى ثلاثة أيام.
وفي افتتاح الدورة التي يشارك فيها 25 من أعضاء نيابات الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، أكد عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي أهمية دور النيابة في الدفاع عن الحقوق وحماية المجتمع.
ونوه بمستوى التعاون بين المعهد ومكتب النائب في مجال التدريب والتأهيل، لافتا إلى اهتمام قيادة السلطة القضائية في توفير احتياجات المحاكم والنيابة من الكوادر القضائية المؤهلة.
من جانبه أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، اهتمام النائب العام بعملية التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء النيابة العامة.. مشيرا إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في اطار المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية التي تضمنت مجموعة من الدورات والأنشطة التدريبية التي تستهدف منتسبي النيابة في عدة تخصصات.
وبين أن النيابة العامة استكملت تنفيذ مشروع بناء القدرات الإدارية وتنفذ حاليًا مشروع تدريبي يتضمن أكثر من سبعة أنشطة لتطوير القدرات الإجرائية والموضوعية لأعمال التحقيق والتصرف التي يقوم بها أعضاء النيابة.
ولفت الدكتور الجمرة إلى أن مشروع بناء القدرات استهدف أيضا الضبطية القضائية كونها قانونًا تخضع لإشراف وتبعية النائب العام.. مبينا أن أهم الأنشطة القادمة هي إجراءات التحقيق والتصرف بوقائع جرائم المعلومات وكذلك إجراءات التنفيذ.
وذكر أن دائرة التدريب تعكف على ترتيب وتنظيم الاحتياجات التدريبية للنيابة العامة المزمع تنفيذها خلال العام التدريبي 1445هـ بالتعاون مع جهاز التفتيش القضائي بالنيابة العامة.