*محلي  النيابة في صعدة تفرج عن 295 سجينا بمناسبة المولد النبوي
النيابة في محافظة ذمار تفرج عن 312 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*الإفراج عن 45 سجيناً في الجوف وريمة ومأرب بذكرى المولد النبوي
النائب العام : الافراج عن 2564 سجينا تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة بمناسبة المولد النبوي
*النيابة في إب تقر الإفراج عن 542 سجيناً بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في المحويت تفرج عن 322 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في أمانة العاصمة تفرج عن 199 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة الحديدة تقر الإفراج عن 158 سجينا بمناسبة المولد النبوي
*النيابة العامة في محافظة تعز تفرج عن 229 سجينا بمناسبة المولد النبوي
⭕️ *النيابة العامة بحجة تقر الإفراج عن 133 سجيناً بمناسبة المولد النبوي*
أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، على استكمال إنجاز ما تبقى من أعمال متعلقة بقضايا التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن.
وأوضح النائب العام في كلمة له اليوم بالدورة التدريبية حول إجراءات إعداد محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق وفقا لدليل رصد جرائم دول تحالف العدوان، أن البلاغات الواردة للنيابة حول جرائم العدوان بلغت عشرة آلاف و254 قضية، والضحايا 46 ألفا و764 ضحية.
وأشار إلى أن الملفات المرسلة للميدان لاستكمال إجراءات التحقيق وصلت إلى سبعة آلاف و217 ملف، وأن هناك ألف و62 ملفا رفعت للدراسة لمكتب النائب العام، مهيبا بالمواطنين المتضررين من العدوان ممن لم يسبق لهم تقديم شكاويهم، التقدم بها أمام النيابة المختصة مكانيا.
ولفت النائب العام إلى القرار الأخير الذي أعاد تشكيل لجان التحقيق بالمحافظات بما يمنح آليات التحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيها، سرعة أكبر، وبما يضمن حقوق الضحايا.
بدوره أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، إلى الخطوات التي قطعتها النيابة في مسار الرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم العدوان خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن العملية التدريبية في هذا الجانب مستمرة لتشمل أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي الجدد، إلى جانب مواصلة البناء للقدرات وفقا للقواعد والتطورات الحاصلة في مجال التشريعات والقوانين الوطنية والدولية، وفي اطار المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية وتحرك النيابة العامة كأول مؤسسة في الدولة تصدر دليل لرصد جرائم العدوان.
وأوضح أن الدورة التي تقيمها النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 27 من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي تشمل محاضرات حول التكييف القانوني لجرائم الحرب، وكذا الإعداد لمحاضر الاستدلال، والتعريف بخصوصية معاينة مسرح الجريمة، والتعليمات الإجرائية من واقع ملفات تحقيق وتصرف النيابة العامة بقضايا جرائم العدوان، والرصد والتوثيق وفقا للمعايير الدولية.