أنشطة وفعاليات

⭕ *النائب العام يؤكد على دور أعضاء نيابات الاستئناف في الرقابة على أعمال النيابات الابتدائية* ⭕️ *دورة حول مهارات فن الترافع لأعضاء نيابات الاستئناف بالأمانة ومحافظة صنعاء* الثلاثاء 3 ذو القعدة 1444ه‍ 23 مايو 2023م صنعاء-الاعلام القضائي اليمني/سبأ: بدأت بصنعاء اليوم، دورة تدريبية حول مهارات فن المرافعات وإجراءات الطعن الموجزة، تنظمها دائرة الت *أختتام دورة في الإعداد لمحاضر جمع الاستدلال والتحقيق * النائب العام يؤكد على أستكمال إنجاز قضايا التحقيق في جرائم العدوان وزارة الكهرباء تسلم نيابة الصناعة ملفات اربعين منشأة كهربائية تجارية مخالفة ⭕️ *رئيس نيابة أستئناف محافظة الحديدة يطلع على سير العمل في النيابات الأبتدائية * ⭕️ *النائب العام ومحافظ مأرب يطلعان على أحوال المرابطين بجبهة الرملة بمأرب* ⭕️ *تنفيذا لتوجيهات النائب العام .. لجان التفتيش القضائي تتفقد سير العمل في النيابات الأستئنافيه والإبتدائيه عقب إجازة العيد* ⭕️ *فعالية مركزية للسلطة القضائية بمناسبة اليوم الوطني للصمود* ⭕ *النيابة تنفذ عملية دفن 53 جثة مجهولة الهوية في صنعاء*

النائب العام يؤكد على أستكمال إنجاز قضايا التحقيق في جرائم العدوان

الجمعة 19 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (49)
 

أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، على استكمال إنجاز ما تبقى من أعمال متعلقة بقضايا التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان في اليمن.

وأوضح النائب العام في كلمة له اليوم بالدورة التدريبية حول إجراءات إعداد محاضر جمع الاستدلالات والتحقيق وفقا لدليل رصد جرائم دول تحالف العدوان، أن البلاغات الواردة للنيابة حول جرائم العدوان بلغت عشرة آلاف و254 قضية، والضحايا 46 ألفا و764 ضحية.

وأشار إلى أن الملفات المرسلة للميدان لاستكمال إجراءات التحقيق وصلت إلى سبعة آلاف و217 ملف، وأن هناك ألف و62 ملفا رفعت للدراسة لمكتب النائب العام، مهيبا بالمواطنين المتضررين من العدوان ممن لم يسبق لهم تقديم شكاويهم، التقدم بها أمام النيابة المختصة مكانيا.

ولفت النائب العام إلى القرار الأخير الذي أعاد تشكيل لجان التحقيق بالمحافظات بما يمنح آليات التحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيها، سرعة أكبر، وبما يضمن حقوق الضحايا.

بدوره أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة، إلى الخطوات التي قطعتها النيابة في مسار الرصد والتوثيق والتحقيق في جرائم العدوان خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن العملية التدريبية في هذا الجانب مستمرة لتشمل أعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي الجدد، إلى جانب مواصلة البناء للقدرات وفقا للقواعد والتطورات الحاصلة في مجال التشريعات والقوانين الوطنية والدولية، وفي اطار المصفوفة التنفيذية للرؤية الوطنية وتحرك النيابة العامة كأول مؤسسة في الدولة تصدر دليل لرصد جرائم العدوان.

وأوضح أن الدورة التي تقيمها النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 27 من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي تشمل محاضرات حول التكييف القانوني لجرائم الحرب، وكذا الإعداد لمحاضر الاستدلال، والتعريف بخصوصية معاينة مسرح الجريمة، والتعليمات الإجرائية من واقع ملفات تحقيق وتصرف النيابة العامة بقضايا جرائم العدوان، والرصد والتوثيق وفقا للمعايير الدولية.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية