⭕️ *رئيس نيابة محافظة صنعاء يوجّه بالإفراج عن 33 سجينا*
أمانة العاصمة.. إتلاف أكثر من 40 طنا من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم
⭕️ *النيابة العامة تختتم الدورة الاولى لبرنامج الاكسل تنفيذا لاستراتيجية الاتمتة*
⭕️ *الحديدة.. النائب العام يتفقد سير عمل أجهزة العدالة في باجل والمراوعة*
مكتب النائب العام يختتم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي مكننة أعمال النيابة *
⭕️ *النائب العام يتفقد العمل القضائي في محافظة ريمة*
⭕️ *النيابة العامة تدشن العام القضائي الجديد وإقفال السجلات القضائية*
وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة ملفات 12 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصه*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
⭕️ *النائب العام يطلع على أوضاع السجناء في مديريتي الزهرة والزيدية بالحديدة*
نفذت نيابة مديرية بني مطر والهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء، اليوم حكماً قضائياً صادراً عن محكمة بني مطر، بردم بئر مياه حُفرت عشوائياً بمنطقة الصباحة في مديرية بني مطر.
وخلال تنفيذ الحكم بحضور وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء مصطفى الشهاري ومدير إدارة الشؤون القانونية بفرع الهيئة سلطان السعيدي، وعضو نيابة بني مطر القاضي محمد الفقيه، جرى ردم البئر الذي تم حفره في 3 مارس 2021م بالأحجار والخرسانة والإسمنت.
حيث قضى منطوق الحكم، بإلزام مالك البئر بردم محل ارتكاب الجريمة، وبنود أخرى ضد مرتكبي جريمة الحفر من مالكي البئر والحفار.
واعتبر وكيل هيئة الموارد المائية المهندس السفياني والمهندس الشهاري، الحكم نوعياً ومطابقاً لقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وما تضمنه ونصت عليه مواد القانون التي تجرّم الحفر العشوائي وتقضي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.
وأشارا إلى أن هذا الحكم، يُعد أول حكم قضائي بحق المخالفين لقانون حفر الآبار، ما يمثل خطوة متقدمة في ردع المخالفين من ملاك الحفارات وأصحاب الآبار.
وأعرب السفياني والشهاري عن الأمل في أن تحذو النيابات والمحاكم في إطار أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء حذو نيابة ومحكمة بني مطر للبت في القضايا المنظورة أمامها إزاء الآبار المخالفة لقانون المياه، ومتابعة تنفيذ الأحكام من قبل النيابة، لردع من يقومون بجرائم الحفر العشوائي لآبار المياه وبما يسهم في الحفاظ على المياه الجوفية واستدامتها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.