⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار عن 166 سجيناً، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإفراج تم خلال نزول ميداني للتفتيش على السجون ومراكز التوقيف الذي بدأ مطلع ربيع الأول الجاري، من قبل رئيس ووكلاء النيابة بالمحافظة.
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاويهم والتأكد من مشروعية الحبس والتي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن ثمانية ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، و158 بالضمان وإخلاء سبيل بقضايا رهن تحقيق وموقفين لدى الشرطة والأمن.