⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
نظمت السلطة القضائية اليوم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم.
وفي الفعالية التي حضرها عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، ورئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل أن الشعب اليمني سباق في الاحتفاء بذكرى المولد النبوي ويعطي هذه المناسبة حقها من الاحتفال والابتهاج في إطار تمسكه بهويته الايمانية.
واعتبر مولد الرسول الأعظم محطة تربوية وتعبوية إيمانية ومناسبة لترسيخ المبادئ الإيمانية والولاء لرسول الهدى واستشعار المسؤولية الجهادية.
وأشار القاضي المتوكل في الفعالية التي حضرها رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور عصام السماوي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وأمين عام المجلس القاضي سعد هادي، إلى القيم والمبادئ التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة استنادا إلى الهدي القرآني.
وأكد أهمية استشعار عظمة المناسبة والاقتداء والتأسي بالهدي المحمدي في الحق والعدل والقسط وكل القيم الرفيعة التي ترتقي بمستوى الأمة كالبر والتقوى والإحسان والتكافل المجتمعي.
وحث منتسبي السلطة القضائية على التأسي بأخلاق ونهج الرسول الأكرم وتحري قول الحق وإنصاف المظلوم وتحمل المسؤولية في تحقيق العدالة، وسرعة البت في القضايا وحسن التعامل مع أطراف الخصومة بالنزاهة والتقوى في كل أوجه المعاملات.
وأشاد القاضي المتوكل بقوة وثبات الموقف اليمني في إسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من العدو الصهيوني ما يعزز الروحية الجهادية في سبيل الله التي حث عليها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وأوضح أن المواقف البطولة للقوات المسلحة في مواجهة العدو الأمريكي الصهيوني سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته.. مبينا أن قيم الجهاد كانت منطلقا ومنهجا للرسول الأعظم في مواجهة الكفار والمنافقين.
واستعرض رئيس مجلس القضاء الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في التصدي للعدو في البحر الأحمر وإرسال الصواريخ والطائرات المسيرة إلى عمق العدو الصهيوني.. لافتا إلى أن مساندة اليمن للشعب الفلسطيني تنطلق من دافع إيماني وواجب شرعي لمواجهة المعتدين.
وتطرق إلى أهمية الاستعداد والتهيئة للمولد النبوي للتعبير عن حب الرسول والاقتداء بنهجه الجهادي.
من جانبه أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي على أهمية الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والابتهاج هذه المناسبة الدينية الجليلة.
وتطرق إلى محطات من حياة الرسول الحافلة بالجهاد ونصرة المستضعفين وإرساء الدولة الإسلامية العادلة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور.
وفي الفعالية التي حضرها أعضاء مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، ونائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، ورئيس هيئة رفع المظالم القاضي الدكتور عبدالملك الأغبري، وعميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، والمحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي، ومحامي الأموال العامة القاضي على المتوكل، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، ورؤساء محاكم ونيابات استئناف الأمانة وصنعاء والشعب والمحاكم والنيابات الابتدائية التابعة لهما، أشار العلامة فؤاد ناجي إلى عظمة مناسبة مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
ولفت إلى أن مظاهر الاحتفاء بمولد النور تعم ربوع اليمن وهو ما يجسد الواقع الحقيقي للعلاقة المتجذرة التي تربط الشعب اليمني بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.. موضحا أن هذه المناسبة تأتي في ظروف استثنائية تعيشها الأمة الإسلامية تستدعي ضرورة التمسك بالنهج المحمدي الذي يعد طريق الخلاص من الظلم والجبروت الذي يمارس على الأمة الإسلامية.
تخللت الفعالية التي حضرها طلاب المعهد وعدد من قيادات منتسبي السلطة القضائية قصيدة للشاعر عبدالسلام المتميز، وأوبريت إنشادي