⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي*

الأربعاء 18 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (42)
    

أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 30 سجيناً معسراً تكفلت الهيئة العامة للزكاة بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير بمبلغ ستة ملايين و928 ألف ريال.

 

وأوضح رئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي هادي عيضة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه العملية جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين النيابة وهيئة الزكاة في تقديم ما أمكن من المساعدة للمعسرين ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس ومازالوا؛ بسبب حقوق خاصة محكوم بها للغير.

 

وأكد حرص النيابة على القيام بواجبها في تحقيق العدالة وحماية المجتمع، ومراعاة أوضاع السجناء، ومنحهم كافة حقوقهم التي كفلها القانون.. داعيا الميسورين وكافة رجال المال والأعمال إلى المساهمة في مساعدة المعسرين..

 

وأشار القاضي عيضة إلى أن عملية الافراج تمت بحضور مدير الإصلاحية المركزية في المحافظة العقيد منصور الحسني، ونائب مدير فرع الهيئة العامة للزكاة، محمد القليصي، وبمناسبة احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌‎‌‎



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية