⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
أفرجت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، عن 30 سجيناً معسراً تكفلت الهيئة العامة للزكاة بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير بمبلغ ستة ملايين و928 ألف ريال.
وأوضح رئيس نيابة استئناف الحديدة القاضي هادي عيضة، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه العملية جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين النيابة وهيئة الزكاة في تقديم ما أمكن من المساعدة للمعسرين ممن قضوا فترة العقوبة بالحبس ومازالوا؛ بسبب حقوق خاصة محكوم بها للغير.
وأكد حرص النيابة على القيام بواجبها في تحقيق العدالة وحماية المجتمع، ومراعاة أوضاع السجناء، ومنحهم كافة حقوقهم التي كفلها القانون.. داعيا الميسورين وكافة رجال المال والأعمال إلى المساهمة في مساعدة المعسرين..
وأشار القاضي عيضة إلى أن عملية الافراج تمت بحضور مدير الإصلاحية المركزية في المحافظة العقيد منصور الحسني، ونائب مدير فرع الهيئة العامة للزكاة، محمد القليصي، وبمناسبة احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة والسلام.