⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا*

الأربعاء 18 سبتمبر-أيلول 2024 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (39)
  

قررت النيابة العامة بمحافظة حجة، الإفراج عن 82 سجينا، في السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في المحافظة.

 

وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات جاءت خلال زيارته ووكلاء وأعضاء النيابات خلال اليومين الماضيين لتفقد سير عمل النيابات والتفتيش على أوضاع السجون والسجناء.

 

وأشار إلى ان النزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام احتفاء بالمولد النبوي الشريف وخطة النيابة للإطلاع على قضايا السجناء لمنح من يستحق الإفراج بالعفو عن المدة المتبقية، او بالضمان للمحبوسين رهن التحقيق والعمل على سرعة التصرف بها.

  

       ‌‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‎‌‌‎‌‎‌



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية