⭕️ *صعدة.. النيابة العامة تنفذ عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية* ⭕️ *النائب العام يتفقد سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة* ⭕️ *اجتماع برئاسة النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة* *نيابة صعدة تستعرض الادله في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان * ⭕️ *المحويت.. النيابة العامة تفرج عن 60 سجينا* ⭕️ *استلام وتسليم بين النائب العام السلف والخلف* ⭕️ *النيابة العامة بالحديدة تفرج عن 30 سجيناً معسراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بذمار تفرج عن 166 سجيناً بمناسبة المولد النبوي* ⭕️ *النيابة العامة بحجة تقرر الإفراج عن 82 سجينا* ⭕️ *السلطة القضائية تقيم احتفالية مركزية بذكرى المولد النبوي الشريف*
قررت النيابة العامة بمحافظة حجة، الإفراج عن 82 سجينا، في السجون الاحتياطية ومراكز التوقيف في المحافظة.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات جاءت خلال زيارته ووكلاء وأعضاء النيابات خلال اليومين الماضيين لتفقد سير عمل النيابات والتفتيش على أوضاع السجون والسجناء.
وأشار إلى ان النزول الميداني للسجون ومراكز التوقيف يأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام احتفاء بالمولد النبوي الشريف وخطة النيابة للإطلاع على قضايا السجناء لمنح من يستحق الإفراج بالعفو عن المدة المتبقية، او بالضمان للمحبوسين رهن التحقيق والعمل على سرعة التصرف بها.