*النيابة العامة.. مسارات التحول الرقمي لتحسين الأداء وتقريب العداله*

السبت 24 أغسطس-آب 2024 الساعة 09 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (118)
 

تسعى النيابة العامة، إلى تعزيز إجراءات التحول الرقمي في جميع أعمالها وعلاقاتها مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، بهدف تحسين الأداء وتقريب العدالة من المواطنين.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد إنجاز عملية الربط الشبكي عبر نظام سير الدعوى الجزائية، ونجاح المكلفين فنياً بتطويره وإدارته وتشغيله في النيابات للرقابة على الأداء ورفع التقارير الدورية أولاً بأول إلى النائب العام، حول التصرف في القضايا وسلامة الإجراءات المتخذة بشأنها مع تحديد وتحليل مكامن الضعف والخلل ومتطلبات معالجتها.

 

حيث تتم حاليا أتمتة جميع بيانات القضايا الواردة إلى النيابات، ووضع آليات إعداد وتنفيذ مشروع استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي التي يشمل نطاقها حسب مسودة المشروع جميع الجوانب والعمليات المتعلقة بأعمال النيابة، وتحويلها إلى بيئة رقمية حديثة ومتطورة من خلال تحديث القوانين والتشريعات والهياكل واللوائح التنظيمية.

 

كما تشمل تطوير وتحسين بيئة العمل من منشآت وتجهيزات وتقنيات ووسائل عمل وتطبيق أنظمة إدارة الملفات القضائية الذكية، وتطوير منصات الوصول إلى المعلومات القانونية والقضائية بشكل فعَّال، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية والمالية، وتعزيز التواصل والتفاعل مع الجهات ذات العلاقة (القضائية ـ إنفاذ القانون).

 

وأوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا المشروع يأتي ترجمة لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى الذي يولي المنظومة العدلية جل الاهتمام، وفي إطار تنفيذ النيابة العامة لخططها المرحلية الهادفة إلى استخدام الوسائل التقنية لتحسين الأداء، وتوجيه الجهود وتوحيدها لزيادة سرعة وكفاءة وفعالية التحقيقات وجمع الأدلة وتحريك الدعاوى الجزائية ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية.

 

وأشار إلى أن النيابة العامة في مسار هذه العملية حرصت على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون لما فيه ضمان تحقيق أهدافها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة.

 

وعن الإجراءات الفنية للتحول الرقمي ذكر رئيس الفريق المكلف بإعداد معالم الاستراتيجية - رئيس دائرة الرقابة الرقمية، جميل الهتار، أن محددات الآلية التنفيذية لإعداد المعالم الاستراتيجية تضمنت تحديد الوضع المأمول وتحليل الوضع الراهن وتحديد المشاريع الاستراتيجية للفترة المطلوبة عشر سنوات.

 

وأشار إلى العمل الذي تقوم به دائرة الرقابة الرقمية بمكتب النائب العام، باعتبارها الخطوات الأولى للتحول الرقمي في الإشراف على تشغيل نظام سير الدعوى الجزائية في النيابات والرقابة على الأداء من خلال النظام ورفع التقارير الدورية أولاً بأول.

 

وأوضح الهتار أن التقارير المرفوعة تشمل تجاوز الأعضاء للمدد القانونية سواء في مدة التحقيق والتصرف أو في مدة الحبس دون تمديد، كما تقوم الدائرة بالمتابعة المستمرة لمختصي نظام سير الدعوى الجزائية في كافة النيابات والتواصل معهم بشأن البيانات المدخلة في النظام وأي قصور بالإضافة إلى استلام الملاحظات المتعلقة بالنظام من المختصين وإرسالها لمركز المعلومات.

 

وبين أن الدائرة بالأشتراك والتنسيق مع مركز المعلومات مختصة بمتابعة توفير متطلبات التشغيل من أجهزة ومعدات لازمة وكذلك ترشيح المختصين العاملين في نظام سير الدعوى الجزائية ومتابعة إجراءات اختبارهم وتوظيفهم وتدريبهم.

 

وفي هذا المسار من النشاط الرقمي كانت النيابة العامة بدأت في مارس 2023، بتجهيز كوادرها فنيا للتعامل مع التقنية الحديثة من وسائل وأجهزة إلكترونية، من خلال تنفيذ أول دورة حول إدخال البيانات وأرشفة الملفات القضائية إلكترونياً، تلقى خلالها أكثر من 50 كادراً من رؤساء الأقلام الجنائية في النيابات الاستئنافية والابتدائية في أمانة العاصمة، ومحافظات صنعاء والجوف وذمار، معلومات نظرية وتطبيقية حول نظام سير الدعوى الجزائية، ووجهات الإدخال وحقول البيانات، ومهام واختصاصات رئيس القلم الإلكتروني. 



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية