نيابة استئناف م/ تعز تفرج عن عدد (42) سجين بمضي ثلاثة أرباع المدة

السبت 29 مايو 2010 الساعة 11 صباحاً / مكتب النائب العام
عدد القراءات (7600)

بناء على توجيهات الأخ/ النائب العام قام القاضي
/ بدر العارضة رئيس نيابة استئناف م/تعز بزيارة السجن المركزي و أماكن الحبس الاحتياطي لتفقد أحوال السجناء وخلال الزيارة تقرر الإفراج عن عدد (42) سجين بمضي ثلاثة أرباع المده وذلك بمناسبة احتفالات بلادنا بالعيد العشرون لقيام الوحدة اليمينة وتواصل بقية النيابات القيام بزيارات للسجون المركزية والإفراج عن الحالات المستحقة .

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية