مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996

· بشان قرار مجلس القضاء الاعلى باسناد الاختصاص بالنظر في القضايا الجسيمة
· بشان الاستمارة المعدة لمنع الاشخاص من السفر خارج اراضي الجمهورية
· بشان المطالبة بضرورة اصدار احكام بمصادرة السلاح المستخدم في الجريمة
· بشان دور اعضاء النيابة العامة اثناء ترافعهم امام المحاكم
· بشان تنفيذ تعلية الملفات المرفوعة الى المحكمة العليا
· بشان حالات ندب الموظفين من جهات اخرى
· بشان واجبات ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمضبوطات
· بشان صلاحية رؤساء النيابات بندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر فيها
· بشان جرائم التعذيب وما يتبع فيها من تصرف
· بشان الاجراءات المتبعة في التخاطب مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية
· بشان اجراءات منع الاجانب من مغادرة البلاد
· بشان تكليف رؤساء النيابات بالتحقيق والترافع في بعض قضايا المخدرات
· الى الاخوة رؤساء النيابة العامة في عموم المحافظات وامانة العاصمة ومكتب النائب العام

الاشتراك بالقائمة البريدية