مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان تكليف رؤساء النيابات بالتحقيق والترافع في بعض قضايا المخدرات

نظرا للخطورة البالغة التي تشكلها جرائم المخدرات على المجتمع ولضمان عدم افلات مرتكبيها من توقيع العقوبات القانونية الزاجرة . وعليــه نوجه بتكليف رؤساء النيابات بالتحقيق والترافع في كل قضايا المخدرات المصنفة ضمن الجدول رقم (1) في قانون المخدرات وتقع عليهم مسئولية متابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها. ،،،وشكراً،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2036 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية