مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان اجراءات منع الاجانب من مغادرة البلاد

الاخ/رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيــة مرفقا بهذا صورة مذكرة الاخ/رئيس دائرة الشئون القنصلية والمغتربين رقم (16/1/80/3171) وتاريخ 7/11/1996م ، والمتضمنة شكوى عدد من السفارات ان بعض المحاكم اليمنية تمنع الاشخاص من رعايا تلك السفارات من مغادرة البلاد، وحجز جوازاتهم تحت ذريعة وجود قضايا مدنية ضدهم. وعليــه يتم الاطلاع ،والتعميم على اعضاء النيابة في محافظتكم بمضمون المذكرة المرفقة. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صوره للاخ/ رئيس دائرة الشئون القنصلية والمغتربين بوزارة الخارجية. صورة للمكتب الفني.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1951 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية