مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1996 --> بشان حالات ندب الموظفين من جهات اخرى

الاخ/رئيس نيابة استئناف المحترم بعد التحيــة لوحظ قيام بعض النيابات بنقل او ندب بعض الموظفين من جهات اخرى الى النيابة العامة دون علمنا بذلك. وعليــه ننبه الى ان اجراء مثل هذا يعتبر باطل واي طلبات نقل او ندب من جهات اخرى الى النيابة العامة يتم عبر مكتب النائب العام. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2125 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية