*النائب العام يتفقد سير العمل بالنيابة العامة في اب*

الخميس 24 أغسطس-آب 2023 الساعة 11 صباحاً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (372)

 

تفقَّد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم، سير عمل النيابة العامة في محافظة إب.

واطلع النائب العام، خلال زيارته للمجمع القضائي للنيابة في مدينة إب، على مستوى الأداء وسير إجراءات التحقيقات في نيابات غرب وشرق إب، والجزائية والأحداث، والمخالفات والمرور، والسبرة.

واستمع القاضي الديلمي من رئيس نيابة الاستئناف، القاضي عبدالرحمن النزيلي، ورئيس نيابة الأموال العامة في المحافظة، القاضي ربيع الحربي، ووكلاء وأعضاء النيابة والكادر الإداري، إلى شرح حول العمل واحتياجاته والمشاكل التي تواجهها النيابات، وسبل معالجتها.

وأشاد النائب العام بالجهود المبذولة في إنجاز القضايا الواردة إلى نيابات محافظة إب .. حاثاً على مضاعفة الجهود في التصرف بالقضايا، خصوصا التي على ذمتها سجناء.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار النزول الميداني للجان التفتيش بمكتب النائب العام لتقييم العمل ومعالجة جوانب القصور، وتقديم العون لأعضاء النيابة في القضايا المتعثرة، وتلقى شكاوى المواطنين ومعالجتها؛ تنفيذا لخطة النيابة العامة وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية؛ لتقريب العدالة من المواطنين.

فيما ثمن رئيس نيابة الاستئناف، القاضي النزيلي، زيارة النائب العام للاطلاع على أوضاع النيابات واحتياجاتها، ومستوى إنجاز القضايا.

ولفت إلى أن النيابات الابتدائية تمكنت من إنجاز خمسة آلاف و699 قضية، من إجمالي سبعة آلاف و211 قضية واردة إليها، خلال العام 1444هـ، بنسبة إنجاز 82 في المائة.

إلى ذلك استقبل النائب العام، في مكتب رئيس نيابة الاستئناف، شكاوى المواطنين، ووجَّه بمعالجتها وتسهيل وتسريع إجراءات متابعة قضاياهم.

رافقه، خلال الزيارة، عضو التفتيش في مكتب النائب العام، القاضي نبيل سلام.



كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية